للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينفقته صَحَّ ذَلِك عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء كمالك وَأحمد فِي الْمَشْهُور وَغَيرهم فَإِن عِنْد الْجُمْهُور يَصح الْخلْع بالمعدوم وَالَّذِي ينْتَظر وجوده ووجوبه كَمَا تحمل أمتها أَو شجرتها

وَأما نَفَقَة عَمها ورضاع وَلَدهَا وَنَفَقَته فقد انْعَقَد سَبَب وجوده ووجوبه وَكَذَلِكَ إِذا قَالَت طَلقنِي وَأَنا أبرئك من حُقُوق وآخذ الْوَلَد بكفالته وَنَحْوه مِمَّا يدل على المقصدو

وَإِذا خَالع بَينهمَا من يرى صِحَة ذَلِك كالحاكم الْمَالِكِي لم يجز لغيره أَن ينْقضه وَإِن رَآهُ فَاسِدا وَلَا يجوز أَن يفْرض عَلَيْهِ بعد هَذَا نَفَقَة الْوَلَد لِأَن فعل الْحَاكِم حكم فِي الصَّحِيح وَالْحَاكِم مَتى عقد عقدا أَو فسخ فسخا جَائِز فِيهِ الِاجْتِهَاد لم يكن لغيره نقضه

[فصل]

يجب الْعدْل بَين زَوْجَاته بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَفِي السّنَن الْأَرْبَعَة عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إحدهما دون الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيه مائل فَعَلَيهِ الْعدْل فِي الْقسم لَكِن إِذا أحب إِحْدَاهمَا أَكثر وَوَطئهَا أَكثر فَلَا حرج عَلَيْهِ وَفِيه أنزل قَوْله تَعَالَى {وَلنْ تستطيعوا أَن تعدلوا بَين النِّسَاء وَلَو حرصتم} أَي فِي الْحبّ وَالْجِمَاع وَفِي السّنَن أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَقُول بعد عدلة فِي الْقسم اللَّهُمَّ هَذَا فِيمَا أملك فَلَا تؤاخذني فِيمَا تملك وَلَا أملك يَعْنِي الْقلب

وَأما الْعدْل وَالْكِسْوَة وَالنَّفقَة فَهُوَ السّنة

وَتَنَازَعُوا فِي وجوب الْعدْل فِي النَّفَقَة ووجوبه أقوى وَهَذَا الْعدْل مَأْمُور بِهِ مَا دَامَت زَوجته فَإِن أَرَادَ أَن يُطلق إِحْدَاهمَا فَلهُ ذَلِك فَإِن اصْطلحَ هُوَ وَالَّتِي يُرِيد طَلاقهَا على أَن يُقيم عِنْده بِلَا قسم وَهِي راضية بذلك جَازَ لقَوْله

<<  <   >  >>