للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إِذا أعْطى الدَّلال قماشا يَبِيعهُ ويختمه فَمَا وجد الختام فأودعه عِنْد شخص أَمِين عَادَتهم أَن يودعوا عِنْده فَعدم مِنْهُ شَيْء فَإِذا كَانَ عَادَتهم أَن يودعوا وَأَصْحَاب القماش يعلمُونَ ذَلِك ويقرونهم عَلَيْهِ فَلَا شَيْء على الدَّلال وَأما إِن كَانَ الدَّلال فرط فتصرف بِمَا لم يُؤذن لَهُ فِيهِ لَا لفظا وَلَا عرفا ضمن وَمن استودع وَدِيعَة فحفظها مَعَ مَاله فسرقت دون مَاله كَانَ ضَامِنا الْوَدِيعَة فِي أحد قولي الْعلمَاء هما رِوَايَتَانِ فَإِن عمر رَضِي الله عَنهُ ضمن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ وَدِيعَة ادعِي أَنَّهَا ذهبت دون مَاله وَأما إِن ادّعى أَنَّهَا ذهبت مَعَ مَاله ثمَّ ظهر أَن مَاله لم يذهب بل بَاعه أَو نَحوه فَهُنَا أوكد أَن يضمن

فَإِن ادّعى صَاحبهَا أَنه طلبَهَا من الْمُودع فَلم يُسَلِّمهَا أَو أَنه خَان فِيهِ كَانَ القَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه أقوي وآكد بل يسْتَحق الْمُودع التَّعْزِير على كذبه

وَإِن كَانَ من أهل الذِّمَّة فَشهد عَلَيْهِ من أهل دينه المقبولين عِنْدهم قبلت شَهَادَتهم فِي أحد قولي الْعلمَاء هما رِوَايَتَانِ وَقبُول شَهَادَتهم هُنَا أوكد فَإِنَّهُ يحكم بِيَمِين الْمُدَّعِي عَلَيْهِ لرجحان قَول الْمُدعى فِي قوليهم أَيْضا

وَأما من كَانَ من أهل الذِّمَّة يؤوى أهل الْحَرْب ويعاونهم على الْمُسلمين فقد انْتقض عَهده وَحل مَاله وَدَمه

ورذا أودع رجل شخصا مَالا ليوصله إِذا مَاتَ لأولاده فَمَاتَ وَترك غير أَوْلَاده وَرَثَة أخر فَإِذا كَانَ المَال الْمُودع وَجب أَن يُوصل إِلَى وَارِث حَقه سَوَاء خص بِهِ الْوَالِد الْأَوْلَاد أَولا وَلَيْسَ للمستودع أَن يخص بِهِ بعض الْوَرَثَة إِلَّا بِإِجَازَة البَاقِينَ وَلَو صرح لَهُ الْمَالِك بالتخصيص فَلَا يجوز ويحفظ نصيب هَؤُلَاءِ لصغار فَإِن كَانَ فِي الْبَلَد حَاكم عَالم عَادل قَادر يحفظ هَذَا المَال سلم إِلَيْهِ

<<  <   >  >>