إِذا كَانَ السَّبق من أحد الحزبين أَو من غَيرهمَا لم يحْتَج إِلَى مُحَلل ويمكنهم مَعَ هَذَا أَن يكون الحزب الأول يخرج السَّبق أول مرّة وَالْآخر يُخرجهُ فِي الْمرة الثَّانِيَة وَالْأول فِي الْمرة الثَّانِيَة وَلم يحْتَج إِلَى مُحَلل وَعَلَيْهِم مَعَ هَذَا أَن يكرروا الرمى
وَأما إِعَارَة السِّلَاح وَالْخَيْل لمن يقْرض فِيهَا فَإِن كَانَ مِمَّن يرتزق من بَيت