للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الْكِفَايَة وَلم يقم بِهِ يسْقط الْفَرْض فَيجوز السّفر لطلب ذَلِك بِدُونِ رضَا الْوَالِدين فَلَا طَاعَة لَهما فِي ترك فَرِيضَة

[فصل]

وَمن قَالَ إِن الله تَعَالَى لم يكلم مُوسَى تكلما فَإِنَّهُ يعرف نَص الْقُرْآن فَإِن أنكرهُ بعد ذَلِك استتيب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل فالكفر لَا يكون إِلَّا بعد الْبَيَان وَأما الْأَئِمَّة الَّذين أفتوا بقتل الْجَهْمِية الَّذين أفتوا بقتل الْجَهْمِية الَّذين يُنكرُونَ رُؤْيَة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْآخِرَة وتكليمه مُوسَى وَيَقُولُونَ الْقُرْآن مَخْلُوق وَنَحْو ذَلِك فَقيل إِنَّهُم أمروا بِقَتْلِهِم لأجل كفرهم وَقيل إِذا دعوا النَّاس إِلَى بدعتهم أَضَلُّوا النَّاس فَقتلُوا لأجل منع الْفساد فِي الأَرْض وحفظا لدين النَّاس أَن يضلوهم

وَبِالْجُمْلَةِ فقد اتّفق سلف الْأمة وأئمتها على أَن الْجَهْمِية من شَرّ طوائف المبتدعين حَتَّى أخرجوهم عَن الثِّنْتَيْنِ وَالسبْعين فرقة

وَمن الْجَهْمِية المتفلسفة والمعتزلة الَّذين يَقُولُونَ كَلَام الله مَخْلُوق وَأَنه لَا يرى فِي الْآخِرَة وَأَنه لَيْسَ مباينا لخلقه وأمثال هَذِه المقالات المستلزمة تَعْطِيل الْخَالِق

وَلَيْسَ كل من خَالف مَا علم بطرِيق الْعقل كَانَ كَافِرًا وَلَو قدر أَنه جحد بعض صرائح الْعقل لم يحكم بِكُفْرِهِ حَتَّى يكون كفرا فِي الشَّرِيعَة بِخِلَاف من خَالف مَا علم أَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَاءَ بِهِ فَإِنَّهُ كَافِر بِلَا نزاع وَذَلِكَ أَنه لَيْسَ فِي الْكتاب وَالسّنة وَلَا فِي قَول أحد من الْأمة الْإِخْبَار عَن الله بِأَنَّهُ متحيز أَو لَيْسَ بمتحيز وَلَا فِي الْكتاب وَالسّنة أَن من قَالَ هَذَا أَو هَذَا يكفر وَهَذَا اللَّفْظ مُبْتَدع وَالْكفْر لَا يتَعَلَّق بِمُجَرَّد أَسمَاء مبتدعة لَا أصل لَهَا بل يستفسر هَذَا الْقَائِل فَإِن قَالَ أَعنِي أَنه متحيز أَي دَاخل فِي الْمَخْلُوقَات قد حازته فَهَذَا بَاطِل وَإِن قَالَ أَعنِي أَنه منحاز عَن الْمَخْلُوقَات مباين لَهَا فَهَذَا حق وَكَذَلِكَ قَوْله وَلَيْسَ بمتحيز إِن أَرَادَ أَن الْمَخْلُوق لَا يجوز الْخَالِق فقد أصَاب وَإِن قَالَ الْخَالِق لَا يباين الْمَخْلُوق فقد أَخطَأ

<<  <   >  >>