للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِذا غر الْوَكِيل شخصا وأجره أَرضًا بِدُونِ أُجْرَة الْمثل فَهَل لأَصْحَاب الأَرْض تضمين الْمُسْتَأْجر عَليّ قَوْلَيْنِ

وَإِذا ضمنوه فَهَل لَهُ الرُّجُوع عَليّ الْغَار الَّذِي هُوَ الْوَكِيل بِمَا يلْتَزم ضَمَانه بِالْعقدِ عَليّ قَوْلَيْنِ لِأَحْمَد وَغَيره

وَإِن علم الْمُسْتَأْجر ضمن مَا اسْتَوْفَاهُ من الْمَنْفَعَة وَإِن لم يكن استوفى بعد فللمالك مَنعه من الِاسْتِيفَاء

فصل فِي الْإِقْرَار

وَمن اتهمَ غُلَامه بِسَرِقَة شئ فَذكر الْغُلَام أَنه أودعهُ عِنْد فلَان مثلا فَلَا يجوز مُؤَاخذَة فلَان بقول الْغُلَام بِاتِّفَاق الْمُسلمين سَوَاء كَانَ الحكم قَاض الحكم أَو ولي الْأَمر بل الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْفُقَهَاء فِي الْمُتَّهم بِسَرِقَة وَنَحْوهَا أَن ينظر فِي الْمُتَّهم فإمَّا أَن يكون مَعْرُوفا بِالْفُجُورِ أَو مَجْهُول الْحَال فَإِن كَانَ مَعْرُوفا بِالْبرِّ وَالتَّقوى لم يجز مُطَالبَته وَلَا عُقُوبَته وَهل يحلف عَليّ قَوْلَيْنِ للْعُلَمَاء وَمِنْهُم من قَالَ يعززمن رَمَاه بالتهمة

فَأَما إِن كَانَ مَجْهُول الْحَال فَإِنَّهُ يجنس حَتَّى يكْشف أمره وَقيل يحبس شهرا وَقيل بِقدر اجْتِهَاد ولي الْأَمر لما فِي السّنَن عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه حبس فِي تُهْمَة وَكَذَلِكَ نَص عَلَيْهِ الْفُقَهَاء من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهم

وَإِن كَانَ الرجل مَعْرُوفا بافجور الْمُنَاسب للتُّهمَةِ فَقَالَ طَائِفَة من الْفُقَهَاء يضْربهُ الْوَالِي وَالْقَاضِي وَقَالَ طَائِفَة يضْربهُ الْوَالِي فَقَط ذكر ذَلِك طوائف من أَصْحَاب مَالك وَالْإِمَام أَحْمد وَالشَّافِعِيّ

وَمن الْفُقَهَاء من قَالَ لَا يضْرب وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر الزبير أَن يمس بعض المعاهدين بِالْعَذَابِ لما كتم إخْبَاره بِالْمَالِ

<<  <   >  >>