الْفَرْض فَإِنَّهُ من تَمام الْحَج بالِاتِّفَاقِ وَلَا يفعل المتحلل الأول وكرمي الْجمار فانه من تَمام الْحَج وَإِذا طَاف قبل ذَلِك فقد رمى بعد الْحلَل التَّام وَهُوَ السّنة كَمَا فعله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
لم يخْتَلف النَّقْل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا عَن أحد من أهل الْعلم أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر أَصْحَابه بِفَسْخ الْحَج إِلَى الْعمرَة وَأَنه أَمرهم إِذا طافوا بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة أَن يحلوا من إحرامهم فَهُوَ مَا تَوَاتَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيث
وَلم يَخْتَلِفُوا أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يعْتَمر بعد حجَّة صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا أحد من أَصْحَابه رَضِي الله عَنْهُم إِلَّا عَائِشَة رصي الله عَنْهَا