للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَاب الشُّفْعَة

لَا يحل الْكَذِب والتحيل على إِسْقَاط حق الْمُسلم من الشفعية وَغَيرهَا وَيجب على المُشْتَرِي تَسْلِيم الثشقص بِالثّمن الَّذِي وَقع البيع عَلَيْهِ بَاطِنا والتحميل على إِسْقَاطهَا بعد رُجُوعهَا بِاتِّفَاق الْمُسلمين

وَإِنَّمَا النزاع فِي الاحتيال عَلَيْهَا قبل الْوُجُوب

وَإِن بَاعَ المُشْتَرِي الشّقص الْمَشْفُوع فَلَا تسْقط الشُّفْعَة

وَإِن وقْعَة أَو وهبه فَفِيهِ نزاع وَحَيْثُ حكم الْحَاكِم للشَّفِيع بِالشُّفْعَة فَلَا ينقص الحكم إِلَّا إِذا أَخذ الشَّفِيع الشّقص أما مُجَرّد الحكم باستحقاقه فَلَا لَكِن مَا وجد من التَّصَرُّفَات لأجل الاحتيال على إِسْقَاط الشُّفْعَة فَهُوَ بَاطِل فَإِذا أظهر صُورَة أَن البيع بَاطِل لتخلف شَرطه بِأَن ادّعى عدم الرُّؤْيَة الْمُعْتَبرَة ورد الْمَبِيع ثمَّ وقف البَائِع على المُشْتَرِي حِيلَة فكله بَاطِل وَحَتَّى الشَّفِيع ثَابت إِلَّا أَن يتْركهُ

وَالْمَال المكسوب عوضا عَن عين مُحرمَة مُحرمَة أَو مَنْفَعَة إِن كَانَت الْعين أَو الْمَنْفَعَة مُبَاحَة فِي نَفسهَا وَإِنَّمَا حرمت بِالْقَصْدِ مثل من يَبِيع عنبا لمن يتخذها خمرًا أَو من يسْتَأْجر لعصر الْخمر أَو حملهَا فَهَذَا يَفْعَله بِالْعِوَضِ لَكِن لَا يطيب لَهُ أكله

وَأما إِن كَانَت الْعين أَو الْمَنْفَعَة مُحرمَة كمهر الْبَغي وَثمن الْخمر فَهُنَا لَا يقْضِي لَهُ بِهِ قبل الْقَبْض وَلَو أعطَاهُ إِيَّاه لم يحكم برده إِلَى باذله فَإِن هَذَا مَعُونَة لَهُم على الْمعاصِي إِذْ لَهُ بَين الْعِوَض والمعوض وَلَا يحل هَذَا المَال للبغايا أَو الْخمار أَو نَحْوهمَا لَكِن يصرف إِلَيْهِم من هَذَا المَال مِقْدَار حَاجتهم فَإِن كَانَ وَاحِد مِنْهُم يقدر أَن يتجر أَو يعْمل صَنْعَة كالنسج والغزل أعْطى مَا يكون لَهُ رَأس مَال وَإِن افترضوا مِنْهُ شَيْئا ليكتسبوا بِهِ وَلم يردوا عوض الْقَرْض كَانَ أحسن

<<  <   >  >>