للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اعتقدها زَوجته كَانَ وَلَده مِنْهَا يلْحقهُ نسبه بِاتِّفَاق الْمُسلمين وَمثل هَذَا كثير فَإِن ثُبُوت النّسَب لَا يفْتَقر إِلَى صِحَة النِّكَاح فِي نفس الْأَمر بل الْوَلَد للْفراش

فَمن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا ثمَّ وَطئهَا جهلا أَو تَقْلِيد لمفتي مخطىء أَو لغير ذَلِك فَإِنَّهُ يلْحقهُ النّسَب ويتوارثان بالِاتِّفَاقِ فَالْوَلَد تَابع لاعتقاد الواطىء مثل من غره بمملوكته أَو تزوج فِي نِكَاح فَاسد مُتَّفقا على فاسده فَلَا يكون أَوْلَادهم أَوْلَاد زنا اتِّفَاقًا قضى بِهِ الْخُلَفَاء الراشدون هَذَا فِي الْمجمع على فَسَاده بالمختلف فِيهِ

فَمن قَالَ ذَلِك عرف فَإِن أصر استتيب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل

وَكَذَا من قَالَ إِن التقيا بذلك غير جَائِزَة فَهُوَ مُخَالف لإِجْمَاع الْمُسلمين كَمَا قدمْنَاهُ وَالله أعلم

[فصل]

الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الْمُسلمين أَنه لَيْسَ على أحد وَلَا شرع لَهُ الْتِزَام قَول شخص معِين فِي كل مَا يُوجِبهُ ويحرمه ويبيحه إِلَّا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

لَكِن مِنْهُم من يَقُول على المستفتى أَن يُقَلّد الأعلم الأورع مِمَّن يُمكن استفتاؤه

وَمِنْهُم من يَقُول بل يتَخَيَّر بَين الْمُفْتِينَ وَإِذا كَانَ لَهُ نوع تميز قيل يتبع أَي الْقَوْلَيْنِ أرجح عِنْده بِحَسب تَمْيِيزه فَإِن هَذَا من التَّخْيِير الْمُطلق وَقيل لَا يجْتَهد إِلَّا إِذا صَار من أهل الِاجْتِهَاد وَالْأول أشبه

فَإِذا ترجح عِنْد المستفتى أحد الْقَوْلَيْنِ إِمَّا لرجحان دَلِيله بِحَسب تَمْيِيزه وَإِمَّا لكَون قَائِله أعلم وَأَوْرَع فَلهُ ذَلِك وَإِن خَالف قَول الْمَذْهَب

وَليكن تطليق الْمَرْأَة من بر الْأُم إِذا طلبته مِنْهُ

وَمن قَالَ إِن أبرأتيني طَلقتك فَقَالَت أَبْرَأتك فَلم يطلقهَا لم يَصح الإراء فَإِن هَذَا إِيجَاب وَقبُول لما تقدم من الشُّرُوط وَدلَالَة الْحَال تدل على أَن التَّقْدِير أَبْرَأتك إِن طلقتني فَالشَّرْط الْمُتَقَدّم على العقد كالمقارن

<<  <   >  >>