للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَة لَا يجوز لأحد أَن يخرج فِي طَرِيق الْمُسلمين شَيْئا من أحزاء الْبناء حَتَّى إِنَّه نهى عَن تَخْصِيص الْحَائِط إِلَّا أَن يدْخل فِي حَده بِقدر الجص

وَلَا يجوز قسْمَة الْوَقْف إِذا كَانَ عَليّ جِهَة وَاحِدَة اتِّفَاقًا وَقد صرح طَائِفَة فِي قسْمَة الْوَقْف بِوَجْهَيْنِ وصرحوا بِأَن الْوَقْف إِنَّمَا يقسم إِذا كَانَ على جِهَتَيْنِ وَلَيْسَ لأحد اتِّخَاذ الْمَسْجِد طَرِيقا

فصل فِي الضَّمَان

إِذا تعدى الْمَضْمُون فهرب بذلك مَعَ قدرته على الْوَفَاء فَمَا لزم الضَّامِن من غَرَامَة فَلهُ أَن يرجع بهَا على الْمَضْمُون الَّذِي ظلمه إِذا كَانَ مَا غرمه بِالْمَعْرُوفِ ضَمَان مالم يجب وَضَمان الْمَجْهُول جاذز عنجمهور الْعلمَاء كمالك وَأبي حنيفَة وَأحمد وَلَا يجوز عِنْد الشَّافِعِي

وَيجوز لِلْكَاتِبِ وَالشَّاهِد أَن يكْتب العقد وَيشْهد عَلَيْهِ وَلَو لم ير جَوَازه لِأَنَّهُ من مسَائِل الإجتهاد وَولى الْأَمر يحكم بِمَا يرَاهُ من الْقَوْلَيْنِ

وَإِذا كَانَ على الْوَلَد فتغيب فَلَا يُطَالب بِهِ وَالِده إِذا لم يكن ضامنه وَلَا لَهُ عِنْده مَال لَكِن إِن أمكنه مَعُونَة صَاحب الْحق على إِحْضَار وَلَده بالتعريف مَكَانَهُ وَنَحْوه لزمَه ذَلِك وَإِلَّا فَلَا شئ عَلَيْهِ

وَمن سلم غَرِيمه إِلَى السجان ففرط السجان فِيهِ حَتَّى هرب فالسجان وَنَحْوه مِمَّن هُوَ وَكيل على بدن الْغَرِيم بِمَنْزِلَة الْكَفِيل للْغَرِيم يتَوَجَّه عَلَيْهِ إِحْضَاره فَإِن تعذر ضمن مَا عَلَيْهِ من المَال عندنَا وَعند مَالك

وَإِذا أسلم الْكَفِيل الْغَرِيم وَهُوَ فِي حبس الشَّرْع برِئ وَلَا يلْزمه إِخْرَاجه من الْحَبْس وتسليمه إِلَى المككفول لَهُ بل يَكْفِي تَسْلِيمه وَهُوَ فِي الْحَبْس

وَمن كَانَ فِي يَده دَوَاب لغيره من رَاع وَنَحْوه فَحصل مرض وَخَافَ مَوتهَا

<<  <   >  >>