وَأما الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم والتابعون وأئمة الْفَتْوَى فَلَا فرق عِنْدهم بَين الشَّرْط الْمُتَقَدّم وَالْعرْف وَهَذَا قَول أهل الْمَدِينَة وَأهل الحَدِيث وَالنَّصَارَى تعيب الْمُسلمين بِنِكَاح الْمُحَلّل يَقُولُونَ الْمُسلمُونَ قَالَ لَهُم نَبِيّهم إِذا طلق أحدكُم زَوجته لم تحل لَهُ حَتَّى تزنى وَنَبِينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم برِئ منم ذَلِك هُوَ وَأَصْحَابه والتابعون لَهُم وَجُمْهُور أَئِمَّة الْمُسلمين رَضِي الله عَنْهُم
[فصل]
لَا يشْتَرط فِي صِحَة النِّكَاح الْإِشْهَاد على إِذن الْمَرْأَة قبل النِّكَاح فِي الْمَذْهَب الأريعة إِلَّا وَجها ضَعِيفا للشَّافِعِيّ وَأحمد
بل إِذا قَالَ الْوَلِيّ أَذِنت لي جَازَ عقد النِّكَاح ثمَّ إِن أنْكرت الْإِذْن فَالْقَوْل قَوْلهَا بِيَمِينِهَا وَإِن صدقت على الْإِذْن فَالنِّكَاح ثَابت بَاطِنا وظاهرا
وَالَّذِي يَنْبَغِي للشُّهُود أَن يشْهدُوا على إِذن الزَّوْجَة قبل العقد ليَكُون العقد مُتَّفقا على صِحَّته ويؤمن فَسخه بجحودها وبعلم صدق الْوَلِيّ فِي دَعْوَاهُ الْإِذْن