أَخذه قهرا بِقِيمَة الْمثل وَإِذا أعطَاهُ إِيَّاه لم يجب عَلَيْهِ إِلَّا قيمَة الْمثل وَإِن بَاعه إِيَّاه إِلَى أجل بَاعه بِالْقيمَةِ إِلَى ذَلِك الْأَجَل وَيَأْخُذ قسطا من الثّمن
وَالنَّوْع الثَّالِث أَن يكون المُشْتَرِي إِنَّمَا يُرِيد دَرَاهِم مثلا ليوفي بهَا دينه فيتفقان على أَن يُعْطِيهِ مثلا الْمِائَة بِمِائَة وَعشْرين إِلَى أجل فَهَذَا منهى عَنهُ