يحكم عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَقيل إِن كَانَ الْمُدعى هُوَ الْعَالم بالمدعى بِهِ مثل أَن يدعى الْوَرَثَة أَو الْوَصِيّ على غَرِيم للْمَيت دَعْوَى فينكرها فَهُنَا لَا يخلف الْمُدعى بل إِذا نكل الْمُنكر قضى عَلَيْهِ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تضطروا النَّاس فِي أَيْمَانهم إِلَى مَالا يعلمُونَ وَإِن كَانَ الْمُدعى هُوَ الْعَالم مثل أَن يدعى على وَرَثَة الْمَيِّت حَقًا عَلَيْهِ يتَعَلَّق بِتركَتِهِ فَهُنَا لَهُم رد رد الْيَمين عَلَيْهِ فَإِذا لم يحلف لم يَأْخُذ
وَأما إِذا كَانَ الْمُدعى يدعى الْعلم وَالْمُنكر يدعى الْعلم فَهُنَا يتَوَجَّه الْقَوْلَانِ
وَإِذا مَاتَ الرجل وَقد قَالَ لأولاده إِنَّه طلق امْرَأَته من مُدَّة وَاتَّفَقُوا مَعَ بعض الشُّهُود من أَصْحَاب الْمَيِّت فَشَهِدُوا بذلك وهم من أَصْحَابه المباطنين لَهُ وَكَانَت الْمَرْأَة مُقِيمَة مَعَه إِلَى أَن توفى يَخْلُو بهَا وهم يعلمُونَ ذَلِك فِي الْعَادة فَإِن شَهَادَتهم مَرْدُودَة لِأَن إقرارهم لَهُ على خلوتها بعد الطَّلَاق يجرح عدالتهم
وَإِذا حبست زَوجهَا على حق فَلهُ عَلَيْهَا مَا كَانَ يجب قبل الْحَبْس من إسكانها حَيْثُ شَاءَ ومنعها الْخُرُوج فَإِذا أمكن حَبسه فِي مَكَان تكون هِيَ عِنْده تَمنعهُ من الْخُرُوج فعل ذَلِك فَإِنَّهُ لَيْسَ للْغَرِيم منع الْمَحْبُوس من حَوَائِجه إِذا احْتَاجَ بل يُخرجهُ ويلازمه مثل غسل الْجَنَابَة وَنَحْوه وَالزَّوْج لَهُ منعهَا مُطلقًا
وَأَيْضًا فَإِنَّهَا قد تحبسه وَتبقى هِيَ مفلوتة تفعل الْفَوَاحِش وتقهره وتعاشر من وَتبقى هِيَ القوامة عَلَيْهِ لَا سِيمَا حَيْثُ يكثر ذَلِك فِي الْأَزْمِنَة والأمكنة وَغَايَة ذَلِك من أعظم الْمصَالح الَّتِي لَا تجوز إهمالها فَكيف يسْتَحل مُسلم أَن يحبس الرجل وَيمْنَع زَوجته من حَبسهَا مَعَه بل يَتْرُكهَا بِأَن تكون هِيَ وَهُوَ فِي مَوضِع وَاحِد فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر الْغَرِيم بملازمة غَرِيمه ورذا طلب مِنْهَا الْجِمَاع فِي الْحَبْس لم يكن لَهَا مَنعه
وَإِذا ظهر أَنه قَادر على الْوَفَاء وَامْتنع ظلما عُوقِبَ بِغَيْر الْحَبْس مثل ضربه مرّة بعد مرّة حَتَّى يُوفى لِأَن مطل الْغنى والظالم يسْتَحق الْعقُوبَة