مَسْأَلَة إِذا كَانَت عَادَة الْعمَّال يستأجرون بالوصلات فَمَاتَ الْعمَّال فَادّعى بعض المستأجرين أَنه قبض مِنْهُ فَلَا يقبل إِلَّا بَيِّنَة أَو وُصُول فَإِذا قبض من لَهُ ولَايَة الْقَبْض لم يعد على المحتكرين بل يجب على أهل الْوَقْف
وَإِذا حلف رجل مَالا بَينه وَبَين آخر فَأنْكر الْوَرَثَة حَتَّى أبرأوا وَأخذُوا مِنْهُ بعض شَيْء لم يَصح إبراؤهم لأَنهم مكرهون وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ مالكم عِنْدِي غير كَذَا فأبرأوه ثمَّ ظهر أَن لَهُم عِنْده مَا أقرّ لَهُم بِهِ فَلَا يَصح إبراؤهم من الزَّائِد الَّذِي كتمه
وَلَا يجوز أَن يكذب على من كذب عَلَيْهِ وَلَا يشْهد بزور على من شهد عَلَيْهِ بزور وَلَا يكفره بباطل كَمَا كفره بِالْبَاطِلِ وَلَا يقذفه كذبا كَمَا قذفه كذبا وَلَا يفجر إِذا خاصمه كَمَا فجر هُوَ وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن يغرر فِي عقد