للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

= كتاب الرّجْعَة

وَإِذا طلق الْحر زَوجته الْمَدْخُول بهَا وَاحِدَة أَو ثِنْتَيْنِ بِغَيْر عوض فَلهُ أَن يُرَاجِعهَا فِي الْعدة بِأَن يَقُول قد راجعتها أَو ارتجعتها أَو رَددتهَا إِلَى نِكَاحي

وَيشْهد على رَجعتهَا شَاهِدي عدل فَتحل لَهُ وَتَكون مَعَه على مَا بَقِي من الطَّلَاق

وَلَا يُرَاعى فِيهَا علم الزَّوْجَة وَلَا رِضَاهَا وَلَا يكون مراجعا إِلَّا بِمَا ذكرنَا من الْأَلْفَاظ

فَإِن أَصَابَهَا قبل الرّجْعَة مرِيدا بِهِ الرّجْعَة أَو غير مُرِيد لم يصر مراجعا وَلَزِمَه مهر الْمثل وَعَلَيْهَا أَن تستكمل الْعدة من حِين إِصَابَته

وَله مراجعتها فِيمَا بَقِي من عدَّة الطَّلَاق دون الْإِصَابَة فَإِن رَاجعهَا سقط الْبَاقِي من العدتين

وَلَو طَلقهَا ثَلَاثًا حرمت عَلَيْهِ فِي الْعدة وَبعدهَا حَتَّى تنْكح زوجا غَيره بعد انْقِضَاء عدتهَا ويفارقها بعد الْإِصَابَة وتنقضي مِنْهُ الْعدة فَيحل حِينَئِذٍ للْأولِ أَن يسْتَأْنف نِكَاحهَا

وَلِلْعَبْدِ أَن يُرَاجع بعد الطَّلقَة الأولى وَإِن لم يَأْذَن لَهُ السَّيِّد وَيحرم عَلَيْهِ بعد الثَّانِيَة حَتَّى تنْكح زوجا غَيره

وَيصِح الرّجْعَة فِي الْإِحْرَام وَالصِّيَام وَلَا تصح فِي الرِّدَّة وَإِن تعقبها الْإِسْلَام = كتاب الْعدَد

وَالْعدة عبَادَة اسْتَبْرَأَ الله بهَا الْأَرْحَام لحفظ الْأَنْسَاب

<<  <   >  >>