للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتبة فَإِذا بلغت مائَة فَفِيهَا مُسِنَّة وتبيعان فَإِذا بلغت مائَة وَعشرَة فَفِيهَا مسنتان وتبيع فَإِذا بلغت مائَة وَعشْرين فَفِيهَا إِمَّا ثَلَاث مسنات أَو أَرْبَعَة أتبعة فَإِن وجد أَحدهمَا فِيهَا أَخذ وَإِن اوجدا مَعًا أَخذ أفضلهما وكلك الْإِبِل إِذا اجْتمع فِيهَا فرضان وَيضم الجواميس إِلَى الْبَقر والبخاتي إِلَى العراب

بَاب زَكَاة الْغنم أول نِصَاب من الْغنم أَرْبَعُونَ وفيهَا شَاة وَلَا زَكَاة فِيمَا ندونها فَإِذا بلغت مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين يففيها شلتان فَإِذا بلغت مائتيشاة وشَاة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا بلغت أَرْبَعمِائَة فِيهَا أَربع شِيَاه ثمَّ فِي كل مائَة شَاة زَائِدَة شَاة وَيضم الضَّأْن إِلَى الْمعز وَلَيْسَ فِيمَا بَين الفريضتين شَيْء وَلَا زَكَاة فِي شَيْء من الْمَوَاشِي وَإِن بلغت نِصَابا حَتَّى تكون سَائِمَة ويحول عَلَيْهَا الْحول فَإِن علفت أَو لم تستكمل حولا فَلَا زَكَاة فِيهَا وَيجوز تَعْجِيلهَا قبل حولهَا

<<  <   >  >>