وَالْعلَّة الثَّانِيَة فِي الْبر وَالشعِير لِكَوْنِهِمَا مطعوما جِنْسا فَكل مَا أكل أَو شرب فَفِيهِ الرِّبَا فَلَا يجوز بيع الْجِنْس الْوَاحِد مِنْهُ إِلَّا متماثلا يدا بيد وَيجوز بيع جنس بِغَيْرِهِ كالبر بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضلا لَكِن يدا بيد وَمَا لَا يُؤْكَل من صفر ونحاس وكتان فَلَا رَبًّا فِيهِ وَيجوز بيع بعضه بِبَعْض مُتَفَاضلا نَقْدا وَنسَاء وَلَا يجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ وَلَا بيع السمسم بالسيرج وَلَا بيع الْجَوْز واللوز بدهنهما وَلَا بيع بعضه بِبَعْض فِي قشره وَيجوز بيع أَحدهمَا بِالْآخرِ صَحِيحا ومقشورا وَلَا يجوز بيع التَّمْر بلارطب إِلَّا فِي الْعَرَايَا وَلَا بيع الرطب بالرطب وَلَا بيع الْفَوَاكِه واللحمان بجنسهما رطبا حَتَّى ييبس وَلَا بيع مَا دَخلته الْمَار بِجِنْسِهِ وَلَا يجوز بيع الْحِنْطَة بالدقيق إِلَّا أَن يخْتَلف جنساهما وَلَا يجوز بيع الزّبد بِاللَّبنِ إِلَّا أَن يكون مخيضا وَلَا بيع مَا خلط بِغَيْرِهِ صنفا بصنف وَلَا يجوز بيع الْخبز بالخبز وَمَا كَانَ أَصله الْكَيْل فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض إِلَّا كَيْلا بكيل وَمَا كَانَ أَصله ة الْوَزْن ف يجوز بيع بعضه بِبَعْض إِلَّا وزنا بِوَزْن
بَاب السّلم وَالسّلم يجوز حالاومؤجلا فِيمَا قد تكاملت قفيه خَمْسَة شُرُوط
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute