وعَلى الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة أَن تَعْتَد كعدة الْمُطلقَة
وَمن استحدث ملك أمة حرم عَلَيْهَا الإستمتاع بهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا إِن كَانَت من ذَوَات الْحيض بِحَيْضَة وَإِن كَانَت صَغِيرَة أَو موئسة بِشَهْر وَإِن كَانَت حَامِلا فبوضعه
وَإِذا مَاتَ سيد أم الْوَلَد استبرأت نَفسهَا كالأمة
وَقَول الْمُعْتَدَّة فِي بَقَاء الْعدة أَو انْقِضَائِهَا مَقْبُول فِيمَا أمكن وَلَيْسَ للمعتدة من الْوَفَاة سُكْنى وَلَا نَفَقَة وَلها إِن كَانَت مبتوتة السُّكْنَى دون النَّفَقَة إِلَّا أَن تكون حَامِلا فَيجب لَهَا بِهِ السُّكْنَى دون النَّفَقَة
وللرجعية السُّكْنَى وَالنَّفقَة مَا كَانَت فِي عدتهَا حَائِلا كَانَت أم حَامِلا وَإِن طَالَتْ
وعَلى الْمُعْتَدَّة من الْوَفَاة أَن تحد فِيهَا على الزَّوْج بِأَن تمْتَنع من الطّيب والزينة وترجيح الْإِحْدَاد فِي المبتوتة وَلَا يسْتَحبّ فِي الرَّجْعِيَّة = كتاب الْإِيلَاء
وَإِذا حلف الرجل على امْرَأَته بِاللَّه تَعَالَى أَو بِمَا إِن حنث لزمَه مَا يلْزمه من طَلَاق أَو عتاق أَو نذر أَن لَا يَطَأهَا أبدا أَو مُدَّة هِيَ أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَهُوَ مولى يُؤَجل لزوجته إِذا سَأَلت ذَلِك أَرْبَعَة أشهر من وَقت يَمِينه ثمَّ يُخَيّر بعْدهَا بَين الْفَيْئَة والفرقة والفيئة الْجِمَاع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute