وَلَا يحرم بِأَقَلّ من خمس رَضعَات وَلَا برضاع بعد الْحَوْلَيْنِ وَإِذا كَانَ ولد الْمَرْأَة من زنا أَو من غير إِصَابَة ناسبها بِالرّضَاعِ دون الزِّنَى
وَلَو نزل للرجل لبن فأرضع بِهِ ولدا لم يصر لَهُ ولد
وَلَو ارتضع من ميتَة لَبَنًا لم يصر لَهَا ولدا
وَلَو اجْتمع طفلان على ارتضاع لبن بَهِيمَة لم يصير أَخَوَيْنِ