وَلَا يهادنهم مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِم أَكثر من أَرْبَعَة أشهر إِلَّا أَن يضعف عَنْهُم أَو يتشاغل عَنْهُم بغيرهم فيتولى الإِمَام أَو من يستنيبه الإِمَام فِيهِ مهادنتهم أقرب المدد الَّتِي تَدْعُو الْحَاجة إِلَيْهَا وَلَا يتَجَاوَز بهَا عشر سِنِين وَإِن احْتَاجَ
وَأي عَاقل بَالغ من الْمُسلمين من رجل وَامْرَأَة وحر وَعبد أَمن مِنْهُم قوما لزم كَافَّة الْمُسلمين أمانهم على نُفُوسهم وذراريهم وَأَمْوَالهمْ وَلَا يتَجَاوَز بِمدَّة أمانهم أَرْبَعَة أشهر = كتاب قسْمَة الْغَنِيمَة
أول مَا نبدأ بِهِ من الْغَنَائِم إِعْطَاء سلب الْمَقْتُول لقاتله نَادَى الإِمَام بِهِ أَو لم يناد وَلَا يخمسه عَلَيْهِ وَإِن كَانَ كثيرا ويخمس مَا سواهُ من الْغَنَائِم فَيقسم خمسه على خَمْسَة أسْهم سهم لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يصرف بعده فِي مصَالح الْمُسلمين الْعَامَّة
وَسَهْم لِذَوي الْقُرْبَى وهم بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب يدْفع إِلَى صَغِيرهمْ وَكَبِيرهمْ وغنيهم وفقيرهم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَسَهْم لِلْيَتَامَى الْفُقَرَاء من الْمُسلمين ويتمهم بِمَوْت الْآبَاء دون الْأُمَّهَات
وَسَهْم لفقراء الْمُسلمين وَالْمَسَاكِين
وَسَهْم لبني السَّبِيل
ثمَّ يرْضخ من الْغَنِيمَة بعد إِخْرَاج خمسها لمن لَا سهم لَهُ من الْحَاضِرين بِحَسب غنائه وَلَا يبلغ بالرضخ سهم فَارس وَلَا راجل ثمَّ يقسم الْبَاقِي بَين من