فِيهِ النِّيَابَة من عُقُود وَحُقُوق وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا كالرجوع فِيهَا قبلى الْعَمَل وَبعده وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو جن بطلت وَلَا ضَمَان على الْوَكِيل إِلَّا بالعدوان وَلَا يلْزم إِقْرَاره على مُوكله وَلَا يجوز أَو يُوكله فِي كل قَلِيل وَكثير حَتَّى يكون على مَعْلُوم وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يكل إِلَّا على إِذن إِلَّا فِيمَا لَا يقدر على التفرد بِهِ وَإِذا ادّعى دفع المَال إِلَى مُوكله قبل قَوْله وَإِذا ادّعى دَفعه إِلَى غَيره لم يقبل وَيجوز التَّوْكِيل عِنْد الْحَاكِم وَإِن لم يححضر خصم وَأَن توكل الْمَرْأَة وَإِن كَانَت بَرزَة وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يَبِيع بِالنسَاء وَلَا أَن يبريء من حق إِلَّا بِإِذن وَلَا يجوز للْوَكِيل فِي البييع وَالشِّرَاء أَن يَبِيع على نَفسه وَلَا أَن يَشْتَرِي مِنْهَا فَإِن بَاعَ بِمَا لَا يتَغَابَن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute