للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَيت المَال وَلَا للْمَوْقُوف وَلَو على معِين وَلَا للْحرَّة الخادمة إِن كَانَت مستأجرة أَو فِي مَعْنَاهَا وَإِلَّا وَجَبت عَنْهَا بِخِلَاف مَا لَو كَانَت مَمْلُوكَة لَهُ أَولهَا فَتجب فطرتها وَأَنه تجب فطْرَة الْمكَاتب كِتَابَة فَاسِدَة وَلَا تجب عَلَيْهِ نَفَقَته (مهما يفضل) أَي يشْتَرط يسَار الْمُؤَدى بِأَن وجد مَا يفضل (عَن قوته و) عَن (خَادِم ومنزل) يحتاجهما ويلقيان بِهِ وَعَن دست ثوب يَلِيق بِهِ كالكفارة لِأَنَّهَا من الْحَوَائِج المهمة فَلَو كَانَ الْخَادِم والمنزل نفيسين يُمكن إبدالهما بلائقين ويؤدى التَّفَاوُت لزمَه ذَلِك لَا يجرى الْوَجْهَانِ فِي الْكَفَّارَة فِيمَا إِذا كَانَا مالوفين لِأَن لِلْكَفَّارَةِ بَدَلا فِي الْجُمْلَة فَلَا ينتقص بالمرتبة الْأَخِيرَة مِنْهَا وَمحل اعْتِبَار كَونهَا فاضلة عَن خَادِم ومنزل فِي الِابْتِدَاء فَلَو ثَبت فِي ذمَّته بيعافيها لالتحاقها بالديون وَالْمرَاد بحاجته للخادم أَن يَحْتَاجهُ لخدمته أَو خدمَة من تلْزمهُ خدمته لَا لعمله فِي أرضه وَمَا شيته (و) عَن ٠ دينه) كَذَا جزم بِهِ كالحاوى الصَّغِير وَالنَّوَوِيّ فِي نكته وَنقل الشَّيْخَانِ عَن الإِمَام الِاتِّفَاق عَلَيْهِ كَنَفَقَة الْقَرِيب قَالَا لَكِن قَول الشافعى وَالْأَصْحَاب أَنه لَو مَاتَ بعد أَن هَل شَوَّال فالفطرة فِي مَاله مُقَدّمَة على الدُّيُون يقتضى أَن الدّين لَا يمْنَع وُجُوبهَا قَالَ فِي الشَّرْح الصَّغِير وَهُوَ الْأَشْبَه بِالْمذهبِ اه وَهُوَ الْمُوَافق لما فِي زَكَاة المَال وَقَالَ ابْن الْعِمَاد وَبِه الْفَتْوَى (وقوت من مؤونته يحمل يَوْم عيده وَلَيْلَته) أَي لَا بُد من كَونهَا فاضلة أَيْضا عَن قوت من تلْزمهُ مُؤْنَته وَكسوته دون مَا وراءهما لعدم ضَبطه وَخرج بالموسر الْمُعسر فَلَا تجب عَلَيْهِ الْفطْرَة وَيلْزم سيد زَوجته فطرتها وَلَا تلْزم زَوجته الْحرَّة فطرتها وَلَو كَانَ فِي نَفَقَته ابْن كَبِير فَوجدَ قوت لَيْلَة الْعِيد ويومه فَقَط لم تجب فطرته أَو صَغِير لم تجب على الْأَب وَلَو أدتها زَوْجَة الْمُوسر أَو من فطرته على قَرِيبه بِلَا أذن أَجْزَأته وَمن أيسر بِبَعْض صَاع لزمَه إِخْرَاجه وَلَو وجد بعض الصيعان قدم نَفسه ثمَّ زَوجته ثمَّ وَلَده الصَّغِير ثمَّ أَبَاهُ ثمَّ امهِ ثمَّ وَلَده الْكَبِير فَإِن اسْتَووا دَرَجَة كزوجات وبنين أخرج عَمَّن شَاءَ وَلَو بَاعَ رَقِيقا وَوَقع زمن الْوُجُوب فِي زمن الْخِيَار وَقُلْنَا الْملك للْبَائِع فَعَلَيهِ الْفطْرَة وَأَن أمضى البيع أَو للمشترى فَعَلَيهِ وان فسخ أَو مَوْقُوف وَتمّ البيع فعلى الْمُشْتَرى ولإلا فعلى البَائِع وَلَو أخرج من مَاله فطْرَة وَلَده الصَّغِير الْغنى جَازَ بِخِلَاف الْكَبِير وَلَو اشْترك مُوسر ومعسر فِي رَقِيق فعلى الْمُوسر قسط مَا يَخُصُّهُ مِنْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب قسم الصَّدقَات) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

أَي الزكوات على مستحقيها وَسميت بذلك لإشعارها بِصدق باذلها وَالْأَصْل فِي الْبَاب آيَة {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء} وأضاف فِيهَا الصَّدقَات إِلَى الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة الأولى بلام الْملك وَإِلَى الْأَرْبَعَة الْأَخِيرَة بفى الظَّرْفِيَّة للاشعار بِإِطْلَاق الْملك فِي الْأَرْبَعَة الأولى وتقييده فِي الْأَخِيرَة حَتَّى إِذا لم يحصل الصّرْف فِي مصارفها اسْترْجع بِخِلَافِهِ فِي الأولى على مَا ياتى وَقد ذكر النَّاظِم آخر الْبَاب صَدَقَة النَّفْل (أصنافه أَن وجدت ثَمَانِيَة) لِلْآيَةِ فَيجب استيعابهم بهَا عِنْد وجودهم حَتَّى فِي زَكَاة المَال لإضافة الصَّدقَات إِلَيْهِم بِاللَّامِ وَفِي كَالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّة فَإِن فرقها الْمَالِك بِنَفسِهِ أَو الْأَمَام وَلَا عَامل فالقسمة على سَبْعَة وَإِذا قسم الإِمَام لزمَه أَن يستوعب من الزَّكَاة الْحَاصِلَة عِنْده آحَاد كل صنف لقدرته عَلَيْهِ لَا من زَكَاة كل وَاحِد وَله أَن يخص بَعضهم بِنَوْع وَآخَرين بِنَوْع وَكَذَا يلْزم الْمَالِك استيعابهم إِن انحصر المستحقون فِي الْبَلَد ووفي بهم المَال وَإِلَّا فَيجب إِعْطَاء ثَلَاثَة من كل صنف كَمَا سيأتى إِلَّا الْعَامِل فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون وَاحِدًا كَمَا سيأتى فَلَو صرف مَا عَلَيْهِ لإثنين مَعَ وجود ثَالِث غرم لَهُ أقل مُتَمَوّل وَتجب التَّسْوِيَة بَين الْأَصْنَاف وَإِن كَانَ بَعضهم أحْوج لَكِن لَا يُزَاد

<<  <   >  >>