للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الا الإِمَام والقاضى وَيجب على الإِمَام بعث السعاة لأخذ الزكوات فَإِذا لم يكف زيد قدر الْحَاجة وَأُجْرَة الكيال والوزان وَعَاد النعم على الْمَالِك إِن كَانَ يُمَيّز الزَّكَاة عَن المَال فَإِن كَانَ يُمَيّز بَين الْأَصْنَاف فَمن سهم الْعَامِل وَأُجْرَة الراعى والحافظ بعد قبضهَا فِي جملَة الزَّكَاة لَا من سهم الْعَامِل وَأُجْرَة النَّاقِل والمخزن فِي الْجُمْلَة وَمؤنَة إِحْضَار الْمَاشِيَة للعد على الْمَالِك (مؤلف يضعف فِي الأسلام) أَي الْمُؤَلّفَة من أسلم وَنِيَّته ضَعِيفَة أَو لَهُ شرف يُرْجَى بإعطائه إِسْلَام غَيره أَو من يُقَاتل من وَرَاءه من الْكفَّار أَو مانعى الزَّكَاة وَيعْتَبر فِي الصِّنْفَيْنِ الْأَخيرينِ الذُّكُورَة وَالْحَاجة بِأَن يكون مَا يعطاه أقل من تجهيز جَيش لَهُم أما مؤلفة الْكفَّار كمن يُرْجَى إِسْلَامه بإعطائه أَو يخَاف شَره فَلَا يُعْطون من الزَّكَاة وَلَا غَيرهَا (رقابهم مكَاتب ٩ أَي الرّقاب هم المكاتبون فَيدْفَع لَهُم مَا يعينهم على الْعتْق بِشَرْط أَن لَا يكون مَعَهم مَا يُوفى بالنجوم وَصحت الْكِتَابَة لَا إِذن السَّيِّد والأحوط الصّرْف إِلَيْهِ بِإِذن الْمكَاتب وَلَا يُجزئ بِغَيْر إِذْنه لَكِن يسْقط عَنهُ بِقَدرِهِ وَيجوز الصّرْف لَهُ قبل حُلُول النَّجْم وَلَيْسَ لَهُ الصّرْف لمكاتبه وَلَا لمن كُوتِبَ بعضه وَلَو اسْتغنى عَن الْمُعْطى بِإِعْتَاق أَو ابراء أَو أَدَاء عَن الْغَيْر أَو أدانه من مَال آخر اسْتردَّ وَيُجزئ فِي غَارِم اسْتغنى وَإِن تلف بعد الْعتْق غرمه أَو قبله فَلَا قَالَ الغزالى وَكَذَا لَو أتْلفه وَلَو عجز اسْتردَّ مِنْهُ وَإِن كَانَ تَالِفا غرمه وَيتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ لَا بِرَقَبَتِهِ وَلَو دَفعه إِلَى السَّيِّد وَعجز بِبَقِيَّة النُّجُوم أَتَى فِيهِ مَا مر وَلَو افْترض وَأدّى فَعتق لم يُعْط من سهم الرّقاب بل الغارمين كَمَا لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر على ألف فَقبل (والغارم من للمباح ادان وَهُوَ عادم) للغارم أَنْوَاع ثَلَاثَة غَارِم اسْتَدَانَ لنَفسِهِ لمباح أَي غير مَعْصِيّة من مُؤْنَته وَمؤنَة عِيَاله كَأَكْل وَشرب وَتزَوج وَهُوَ عادم لِلْمَالِ أَي عَاجز عَن وَفَاء دينه بِمَا يزِيد على كِفَايَته فَإِن لم يعجز عَن وفائه بِمَا يزِيد عَلَيْهَا لم يُعْط لِأَنَّهُ يَأْخُذ لِحَاجَتِهِ إِلَيْنَا فَاعْتبر عَجزه كَالْمكَاتبِ وَابْن السَّبِيل بِخِلَاف الْغَارِم للاصلاح كَمَا يأتى فَإِنَّهُ يَأْخُذ لحاجتنا إِلَيْهِ للاصلاح لتسكين الْفِتْنَة فَعلم أَنه يعْطى مَعَ قدرته على وَفَاء دينه بِبيع ملبوسه أَو فرَاشه أَو مركوبه أَو خادمه الْمُحْتَاج إِلَيْهِ وَأَنه لَو لم يملك شَيْئا لَكِن يقدر على كسب يفى بِدِينِهِ أعْطى أَيْضا كَالْمكَاتبِ وَيُفَارق الْفَقِير والمسكين بِأَن حاجتهما إِنَّمَا تتَحَقَّق بالتدريج والكسوب يحصلها كل يَوْم وحاجة الْمكَاتب والغارم ناجزة لثُبُوت الدّين فِي ذمتهما وَالْكَسْب لَا يَدْفَعهَا إِلَّا بالتدريج غَالِبا وَخرج بقوله من الْمُبَاح ادان من اسْتَدَانَ لمعصية كَأَن اشْترى خمرًا وَصَرفه فِي زنا أَو قمار فَلَا يعْطى إِلَّا إِن تَابَ وَغلب على الظَّن صدق تَوْبَته وَإِن قصرت الْمدَّة كالخارج لمعصية إِذا تَابَ واراد الرُّجُوع فَإِنَّهُ يعْطى من سهم ابْن السَّبِيل قَالَ الْأَمَام وَلَو اسْتَدَانَ لمعصية ثمَّ صرفه فِي مُبَاح اعطى وَعَكسه كَذَلِك إِن عرف قصد الْإِبَاحَة أَولا لَكنا لَا نصدقه فِيهِ وَلَو كَانَ الدّين مُؤَجّلا لم يُعْط لِأَنَّهُ غير مُحْتَاج إِلَى وفائه حِينَئِذٍ وَالْفرق بَينه وَبَين الْمكَاتب اعتناء الشَّارِع بالحرص على تَعْجِيل الْعتْق وَرُبمَا يعجز السَّيِّد مكَاتبه عِنْد الْحُلُول وغارم اسْتَدَانَ لاصلاح ذَات الْبَين كتحمل دِيَة قَتِيل أَو قيمَة متْلف تخاصم فِيهِ قبيلتان أَو شخصان فسكن الْفِتْنَة بذلك فَيعْطى مَعَ الْغنى وَلَو بِالنَّقْدِ لعُمُوم الْآيَة ولأنا لَو أعتبرنا فِيهِ الْفقر لَقلت الرَّغْبَة فِي هَذِه المكرمة وَحكم من اسْتَدَانَ لعمارة مَسْجِد أَو قرى صيف كالمستدين لمصْلحَة نَفسه كَمَا قَالَه السرخسى وَحكى الرويانى أَنه يعْطى مَعَ الْغنى بالعقار قَالَ وَهُوَ الِاخْتِيَار وَنقل الشَّيْخَانِ ذَلِك وَأَقَرَّاهُ وَجزم صَاحب الْأَنْوَار بِالْأولِ وَصَاحب الرَّوْض بالثانى وغارم للضَّمَان لدين على غَيره فَيعْطى مَعَ بَقَائِهِ عَلَيْهِ مَا يَقْضِيه بِهِ أَن اعسرا وَهُوَ والأصيل أَو وَحده وَكَانَ مُتَبَرعا لعدم زجوعه حِينَئِذٍ على الْأَصِيل فَإِن أيسرا اَوْ الضَّامِن لم يُعْط اَوْ بِالْعَكْسِ أعْطى الْأَصِيل لَا الضَّامِن فَإِن أُدي الْغَارِم الدّين من مَاله أَو بذل مَاله ابْتِدَاء لم يُعْط واذا وَفِي الضمامن من سهم الغارمين لم يرجع على الْأَصِيل وان ضمنه بِإِذْنِهِ وانما يرجع اذا غرم من عِنْده قَالَ الماوردى فَلَو أَخذ سَهْمه فَلم يصرفهُ فِي دينه حَتَّى أبرئ مِنْهُ اَوْ قضى عَنهُ من غير مَا اخذه اسْترْجع إِلَّا أَن يَقْضِيه من

<<  <   >  >>