قرض فَلَا يسترجع إِذْ لم يسْقط عَنهُ دينه وَإِنَّمَا صَار لآخر كالحوالة عَلَيْهِ فَلَو أبرئ مِنْهُ أَو قَضَاهُ من غير قرض فَلم يسترجع مِنْهُ مَا أَخذه حَتَّى لزمَه دين صَار بِهِ غارما فَوَجْهَانِ أَحدهمَا لَا يسترجع مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز دَفعه إِلَيْهِ وَالثَّانِي يسترجع لِأَنَّهُ صَار لَهُ كالمستلف لَهُ قبل غرمه (وَفِي سَبِيل الله غاز احتسب) أَي فِي سَبِيل الله غاز محتسب بغزوه بِأَن لَا يَأْخُذ شَيْئا من الفئ فَيعْطى مَعَ الْغنى لعُمُوم الْآيَة أما المرتزقة فَلَا يعْطى شَيْئا من الزَّكَاة وَإِن لم يُوجد مَا يصرف لَهُ من الفئ وَتجب على اغنياء الْمُسلمين إعانته حِينَئِذٍ (وَابْن السَّبِيل ذُو افتقار اغترب) أَي ابْن السَّبِيل وَهُوَ مُعسر بِمَا يوصله مقْصده أَو مَوضِع مَا لَهُ غَرِيب مجتاز بِمحل الزَّكَاة أَي أَو منشئ سفر مِنْهُ فَيعْطى وَلَو كسوبا إِذا كَانَ سَفَره مُبَاحا بِخِلَاف مالو كَانَ مَعْصِيّة وَمن طلب زَكَاة وَعلم الإِمَام اسْتِحْقَاقه الزَّكَاة أَو عَدمه عمل بِعِلْمِهِ وَيصدق مدعى فقر أَو مسكنة أَو ضعف نِيَّته فِي الْإِسْلَام وَمن عرف لَهُ مَال وَادّعى تلفه أَو عبالا كلف الْبَيِّنَة وَيُعْطى غاز وَابْن سَبِيل بقولهمَا فَإِن لم يخرجهما اسْتردَّ يُطَالب عَامل ومكاتب وغارم بِبَيِّنَة وَكَذَا مؤلف ادّعى أَنه شرِيف مُطَاع وَالْمرَاد بِالْبَيِّنَةِ إِخْبَار عَدْلَيْنِ ويعنى عَنْهَا استفاضة وتصديق الْمولى وَرب الدّين وَيُعْطى مكَاتب وغارم قدر دينهما أَو مَا عَجزا عَنهُ وفقير ومسكين كفايتهما فَيعْطى المحترف مَا يشترى بِهِ آلَة حرفته قلت أَو كثرت والتاجر رَأس مَال يفى ربحه بكفايته غَالِبا وَمن لَا يحسن الْكسْب كِفَايَة الْعُمر الْغَالِب لَا سنة فِي الْأَصَح فَيعْطى مَا يشترى بِهِ عقارا تكفيه غَلَّته وَابْن السَّبِيل مَا يوصله مقْصده أَو مَوضِع مَاله من نَفَقَة أَو كسْوَة يحتاجها لشتاء أَو صيف ومركوب إِن كَانَ ضَعِيفا عَن المشى أَو سَفَره طَويلا وَمَا ينْقل ذَاته ومتاعه إِلَّا أَن اعْتَادَ مثله حمله بِنَفسِهِ فَإِن ضَاقَ المَال أعْطى أُجْرَة للمركوب وَإِلَّا اشْترى لَهُ وَإِذا تمّ سَفَره اسْتردَّ على الصَّحِيح وَيُعْطى كَذَلِك لرجوعه إِن أَرَادَهُ وَلَا مَال لَهُ بمقصده وَلَا يعْطى لمُدَّة الأقامة إِلَّا أقامة الْمُسَافِرين وَيُعْطى الغازى نَفَقَته وَكسوته وَنَفَقَته عِيَاله ذَهَابًا ورجوعا وَإِقَامَة فِي السّفر وَإِن طَالَتْ وَيُعْطى وَهُوَ وَابْن السَّبِيل جَمِيع الْمُؤْنَة وَمَا يشترى بِهِ السِّلَاح وَآله الْقِتَال وَكَذَا الْفرس إِن كَانَ يُقَاتل فَارِسًا وَيصير ملكا لَهُ ان يسْتَأْجر لَهُ وَيخْتَلف الْحَال بِكَثْرَة المَال وقلته وَأما مَا يحمل عَلَيْهِ الزَّاد ومتاعه ويركبه فِي الطَّرِيق فكابن السَّبِيل وَإِنَّمَا يعْطى إِذا حضر وَقت الْخُرُوج ليهئ بِهِ أَسبَاب سَفَره وَإِن مَاتَ فِي الطَّرِيق أَو أمتنع اسْتردَّ مَا بقى وَإِن غزا وَرجع وبقى مَعَه بَقِيَّة صَالِحَة وَلم يقتر على نَفسه استردت أَو يسيرَة أَو قتر فَلَا فِي مثله فِي مثل وَفِي أبن السَّبِيل يسْتَردّ مُطلقًا وَيتَخَيَّر الْأَمَام بَين دفع الْفرس وَالسِّلَاح إِلَى الغازى ملكا وَبَين أَن يسْتَأْجر لَهُ مركوبا وَبَين أَن يشترى خيلا من السهْم ويقفها فِي سَبِيل الله تَعَالَى ويعيرهم إِيَّاهَا عِنْد الْحَاجة فَإِذا انْقَضتْ استردت وَيُعْطى الْمُؤلف مَا يرَاهُ الإِمَام وَالْعَامِل أُجْرَة مثل عمله فَإِن زَاد سهم العاملين عَلَيْهَا رد الْفَاضِل على بَقِيَّة الْأَصْنَاف أَو نقص عَنْهَا كمل من مَال الزَّكَاة وَيجوز من سهم الْمصَالح بل للامام جعل الْأُجْرَة كلهَا من بَيت المَال وتقسم الزَّكَاة على بَقِيَّة الْأَصْنَاف (ثَلَاثَة أقل كل صنف) أَي أقل مَا يُجزئ من الزَّكَاة إِعْطَاء ثَلَاثَة من كل صنف إِن وجدهم عملا بِأَقَلّ الْجمع فِي غير الْأَخيرينِ فِي الْآيَة وبالقياس عَلَيْهِ فيهمَا وَمحله كَمَا علم مِمَّا مر إِذا قسم الإِمَام أَو الْمَالِك وَلم ينْحَصر المستحقون فِي الْبَلَد أَو أنحصروا وَلم يوف بهم المَال أما إِذا قسم الإِمَام أَو الْمَالِك وانحصر المستحقون فِي الْبَلَد ووفي بهم المَال فَيجب اسْتِيعَاب الْآحَاد وَمحل أعتبار الثَّلَاثَة (فِي غير عَامل) أما هُوَ فَيجوز أَن يكون وَاحِدًا اذا حصلت بِهِ الْكِفَايَة لحُصُول الْمَقْصُود بِهِ وَيجوز الِاسْتِغْنَاء عَنهُ بِأَن يقسم الْمَالِك أَو الْأَمَام وَلَا عَامل بِأَن حمل أَصْحَاب الْأَمْوَال زَكَاة أَمْوَالهم إِلَى الْأَمَام ٠ وَلَيْسَ يكفى دفع) أَي دفع شَيْء من الزَّكَاة (لكَافِر) لخَبر الصَّحِيحَيْنِ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لِمعَاذ أعلمهم أَن عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد على فقرائهم لَكِن يجوز أَن يكون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute