للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكيال والحمال والحافظ وَنَحْوهم كفَّارًا مستأجرين من سهم العاملين لِأَن ذَلِك أُجْرَة لَا زَكَاة ذكره الاذرعي والزركشى وَغَيرهمَا (وَلَا ممسوس رق) وَلَو مبعضا إِلَّا الْمكَاتب كَمَا مر (وَلَا) دفع (نَصِيبين) من زَكَاة وَاحِدَة (لَو صفى مُسْتَحقّ) اجْتمعَا فِيهِ من أَوْصَاف الِاسْتِحْقَاق كفقير غاز بل يدْفع اليه بِمَا يختاره مِنْهُمَا الِاقْتِضَاء الْعَطف فِي الْآيَة الْمُغَايرَة وَمحل منع اعطائه بوصفين كَمَا يُؤْخَذ من الرَّوْضَة عَن الشَّيْخ نصر المقدسى إِذا أعْطى بهما دفْعَة وَاحِدَة أَو مُرَتبا وَلم يتَصَرَّف فِيمَا أَخذه أَولا (وَلَا) يكفى دفع شئ مِنْهَا (لبنى هَاشم) غير منون للوزن (و) بنى (الْمطلب) وَلَو انْقَطع عَنْهُمَا خمس الْخمس لخلو بَيت المَال عَن الفئ وَالْغنيمَة أَو اسْتِيلَاء الظلمَة عَلَيْهِمَا لخَبر إِن هَذِه الصَّدقَات إِنَّمَا هى أوساخ النَّاس وَأَنَّهَا لَا تحل لمُحَمد لَا لآل مُحَمَّد رَوَاهُ مُسلم وَخبر لَا أحل لكم أهل الْبَيْت من الصَّدقَات شَيْئا وَلَا غسالة الأيدى إِن لكم فِي خمس الْخمس مَا يكفيكم أَو يغنيكم وَمثلهمْ مَوْلَاهُم لخَبر مولى الْقَوْم مِنْهُم صَححهُ الترمذى وَغَيره نعم لَو استعملهم الإِمَام فِي الْحِفْظ أَو النَّقْل وَقد استؤجروا لذَلِك فَلهم أجرتهم (وَلَا الْغنى) بِسُكُون الْيَاء إِجْرَاء للوصل مجْرى الْوَقْف (بِمَال أَو تكسب) بِإِسْقَاط الْهمزَة للوزن حَلَال لَائِق بِهِ فَلَا يَكْفِي دفع شىء مِنْهَا لَهُ من سهم الْفُقَرَاء أَو الْمَسَاكِين (وَمن بإنفاق من الزَّوْج) أى لَا تُعْطى المكفية بِنَفَقَة زَوجهَا وَلَو كَانَت ناشزه لتقصيرها وَللزَّوْج إعطاؤها من سهم مكَاتب أَو غَارِم أَو مؤلفة لَا من سهم ابْن السَّبِيل إِن سَافَرت مَعَه وَإِن سَافَرت وَحدهَا بِغَيْر إِذْنه لم تعط مِنْهُ وتعطى هِيَ والعاصي بِسَفَرِهِ من سهم الْفُقَرَاء أَو الْمَسَاكِين بِخِلَاف النَّاشِزَة المقيمة فَأَنَّهَا قادرة على الْغنى بِالطَّاعَةِ فَأَشْبَهت الْقَادِر على الْكسْب وَالْمُسَافر لَا يقدر على الْعود فِي الْحَال فان تركت السّفر وعزمت على الْعود إِلَيْهِ أَعْطَتْ من سهم ابْن السَّبِيل أَو بِإِذْنِهِ أَعْطَيْت مِنْهُ مؤنه السّفر فَقَط إِن سَافَرت لِحَاجَتِهِ وَإِلَّا فكفايتها وَلَا تكون عاملة وَلَا غَازِيَة (وَمن حتما من الْقَرِيب مكفي الْمُؤَن) أى وَلَا المكفى بِنَفَقَة قريب تلْزمهُ نَفَقَته لَا يُعْطِيهِ غَيره من سهم الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين لأستغنائه بِالنَّفَقَةِ وَيجوز من غَيرهمَا وَلَا يُعْطِيهِ الْمُنفق مِنْهُمَا وَيجوز من غَيرهمَا لَا من سهم الْمُؤَلّفَة وَإِن كَانَ فَقِيرا وَيُعْطِيه من سهم ابْن السَّبِيل مُؤنَة السّفر فَقَط (وَالنَّقْل من مَوضِع رب الْملك فِي فطْرَة وَالْمَال مِمَّا زكى لَا يسْقط الْفَرْض) أَي نقل الزَّكَاة من مَوضِع رب الْملك فِي الْفطْرَة حَال وُجُوبهَا وَمن مَوضِع رب المَال حَال وُجُوبهَا فِيمَا زكى مِنْهُ مَعَ وجود الْأَصْنَاف أَو بَعضهم فِيهِ إِلَى غَيره وَإِن قربت الْمسَافَة لَا يسْقط فَرضهَا لِأَنَّهُ حرَام لخَبر معَاذ وَلِأَن نقلهَا يوحش أَصْنَاف الْبَلَد بعد امتداد أطماعهم إِلَيْهَا وَلَو كَانَ لَهُ من تلْزمهُ فطرته فَالْعِبْرَة بِبَلَد الْمُؤَدى عَنهُ لِأَن الْوُجُوب بِسَبَبِهِ لِأَنَّهَا صَدَقَة الْبدن هَذَا إِن نقلهَا الْمُزَكي فان نقلهَا الإِمَام وَلَو بنائبه سقط الْفَرْض لِأَن لَهُ النَّقْل وَلَو كَانَ لَهُ مَال ببلدين وَكَانَ فِي تَفْرِقَة زَكَاة كل طَائِفَة ببلدها تشقيص كَأَن ملك أَرْبَعِينَ شَاة بِكُل بلد عشرُون فَالْأَصَحّ جَوَاز إِخْرَاج شَاة فِي إِحْدَاهمَا حذرا من التشقيص وَأهل الْخيام الَّذين لَا قَرَار لَهُم يصرفون زكاتهم لمن مَعَهم فَإِن لم يكن مَعَهم مُسْتَحقّ فلاقرب بلد إِلَيْهِم عِنْد تَمام الْحول وَإِن كَانَ لَهُم مسكن وَرُبمَا ارتحلوا عَنهُ منتجعين ثمَّ عَادوا فَإِن لم يتَمَيَّز بَعضهم عَن بعض فِي المَاء والمرعى صرفوه إِلَى من دون مرحلَتَيْنِ من مَوضِع المَال وَالصرْف الى من مَعَهم فِي الْإِقَامَة والظعن افضل وان تميز فَالْأَصَحّ ان كل حلَّة كقرية (و) النَّقْل من بلد المَال فِي التَّكْفِير (فِي التَّكْفِير يسْقط) الْفَرْض (و) كَذَا فِي (الْإِيصَاء والمنذور) إِذْ الأطماع لَا تمتد إِلَيْهَا امتدادها إِلَى الزَّكَاة وَكَذَا الْوَقْف على صنف وَمحله فِيهَا وَفِي اللَّتَيْنِ قبلهَا إِذا لم ينص رب المَال على بلد ثمَّ شرع فِي صَدَقَة التَّطَوُّع فَقَالَ

<<  <   >  >>