وَشَمل تَعْبِيره بالمدبر من تحيز إِلَى فِئَة بعيدَة أَو أعرض عَن الْقِتَال أَو بطلت قوته أما من ولي متحرفا لقِتَال أَو متحيزا إِلَى فِئَة قريبَة فَإِنَّهُ يتبع وَيُقَاتل وَكَذَا لَو ولوا مُجْتَمعين تَحت راية زعيمهم (وَلَا) يقتل (جريحهم وَلَا أَسِير) هم للنَّهْي عَنهُ (حصلا) بِأَلف الْإِطْلَاق أَي حصل فِي قبضتنا وَلَو قتل منا رجل أسيرهم فَلَا قَود للشُّبْهَة (وَعند أَمن الْعود أَي) عودهم لنا (إِذْ تفَرقُوا عِنْد انقضا الْحَرْب الْأَسير) مِنْهُم (يُطلق) حَيْثُ كَانَ صَالحا لِلْقِتَالِ وَإِن لم يكن كَامِلا كمراهق وَعند أَمن عودهم عِنْد انْقِضَاء الْحَرْب أما غير الصَّالح لِلْقِتَالِ كأمرأة وَصبي مراهق فيطلق بعد انْقِضَاء الْحَرْب وَإِن لم تؤمن عائلتهم نعم إِن قَاتَلت النِّسَاء فكالرجال لَا يطلقن إِلَّا بعد أَمن غائلتهم (وَمَا لَهُم) من خيل وَسلَاح وَغَيرهمَا (يرد) عَلَيْهِم (بعد الْحَرْب) أَي نقضائه وَأمن غائلتهم بعودهم إِلَى الطَّاعَة أَو تفرق جمعهم (فِي الْحَال) من غير تَأْخِير (واستعماله كالغصب) فَلَا يجوز اسْتِعْمَاله إِلَّا لضَرُورَة بِأَن لم يجد أَحَدنَا مَا يدْفع بِهِ إِلَّا سِلَاحهمْ أَو مَا يركبه وَقد وَقعت هزيمَة إِلَّا خيلهم وَلَا يُقَاتلُون بِعظم كنار ومنجنيق إِلَّا لضَرُورَة كَأَن قَاتلُوا بِهِ واحتجنا إِلَى الْمُقَاتلَة بِمثلِهِ دفعا أَو احاطوا بِنَا واحتجنا فِي دفعهم إِلَى ذَلِك وَلَا يستعان عَلَيْهِم بِكَافِر وَلَا بِمن يرى قَتلهمْ مُدبرين كالحنفى فَإِن احْتج إِلَى ذَلِك جَازَ إِن كَانَ فيهم جَرَاءَة وَحسن أَقْدَام وَكُنَّا متمكنين من مَنعهم لَو اتَّبَعُوهُمْ وَلَو استعانوا علينا بِأَهْل حَرْب وأمنوهم ليقاتلونا مَعَهم لم ينفذ أمانهم علينا ونغذ عَلَيْهِم نعم إِن قَالُوا ظننا أَن الْحق مَعَهم وَأَن لنا أعانة الْحق أَو ظننا جَوَاز إعانتهم أَو أَنهم استعانوا بِنَا فِي قتال كفار وَأمكن صدقهم فِي ذَلِك قاتلناهم كقتال الْبُغَاة ونبلغهم المأمن وَلَو أعانهم أهل ذمَّة عَالمين بِتَحْرِيم قتالنا مختارين فِيهِ انْتقض عَهدهم أَو مكرهين فَلَا والإمامة فرض كِفَايَة فَإِن لم يصلح لَهَا إِلَّا وَاحِد تعين عَلَيْهِ طلبَهَا مَا لم يَبْتَدِئ وتنعقد ببيعة أهل الْحل وَالْعقد من الْعلمَاء والرؤساء ووجوه النَّاس الَّذين يعْتَبر حضورهم وشرطهم صفة الشُّهُود وَلَا يشْتَرط عدد حَتَّى لَو تعلق الْحل وَالْعقد بِوَاحِد كفى وباستخلاف الإِمَام قبله فَلَو جعل الْأَمر شُورَى بَين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم وباستيلاء جَامع الشُّرُوط وَكَذَا فَاسق وجاهل فَتجب طَاعَته فِيمَا لَا يخلف للشَّرْع وَشَرطه كَونه مُسلما مُكَلّفا حرا ذكرا عدلا قرشيا مُجْتَهدا سميعا بَصيرًا ناطقا كَافِيا سليما من نقص وَيمْنَع اسْتِيفَاء الْحَرَكَة وَسُرْعَة النهوض وَلَا يُؤثر الغشاء وَلَا ضعف الْبَصَر الَّذِي لَا يمْنَع معرفَة الْأَشْخَاص وَلَا فقد الشم والذوق وَلَا قطع الذّكر والأنثيين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب حد الرِّدَّة) أعاذنا الله مِنْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هِيَ لُغَة الرُّجُوع عَن الشئ إِلَى غَيره وَشرعا مَا سيأتى وَهِي أفحش انواع الْكفْر وأغلظها حكما لقَوْله تَعَالَى {وَمن يرتدد مِنْكُم عَن دينه فيمت وَهُوَ كَافِر} الْآيَة وَلقَوْله تَعَالَى {وَمن يبتغ غير الْإِسْلَام دينا فَلَنْ يقبل مِنْهُ} وَلخَبَر البُخَارِيّ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ (كفر الْمُكَلف) الْبَالِغ الْعَاقِل (اخْتِيَارا) خرج الْمُكْره لقَوْله تَعَالَى {إِلَّا من أكره وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان} (ذِي هدى) أَي الْمُسلم بجحود مجمع عَلَيْهِ مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ (وَلَو) كَانَ (لفرض من صَلَاة جحدان) أَو حلل محرما بِالْإِجْمَاع مَعْلُوما من الدّين بِالضَّرُورَةِ كَالزِّنَا وَشرب الْخمر أَو حرم حَلَالا بِالْإِجْمَاع مَعْلُوما من الدّين بِالضَّرُورَةِ كَالنِّكَاحِ أَو اعْتقد وجوب مَا لَيْسَ بِوَاجِب بِالْإِجْمَاع كَذَلِك كصلة سادسة اَوْ القي مُصحفا بقاذورة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute