أَو سجد لصنم أَو شمس أَو قذف سيدتنا عَائِشَة بعد نزُول الْقُرْآن أَو ادّعى نبوة بعد نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو صدق مدعيها أَو أستخف باسم الله أَو رَسُوله أَو رضى بالْكفْر أَو أَشَارَ بِهِ وَسَوَاء فِي ذَلِك أَكَانَ بنية كفر أم قَول مكفر أم فعل مكفر سَوَاء فِي القَوْل أَكَانَ استهزاء أم اعتقادا أما عنادا كَأَن تردد فِي الْكفْر أم عزم عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبل أَو اعْتقد قدم الْعَالم أَو حُدُوث الصَّانِع أَو كذب رَسُولا (وَتجب اسْتِتَابَة) للمرتد قبل قَتله لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَرما بِالْإِسْلَامِ وَرُبمَا عرضت لَهُ شُبْهَة فتزال إِذْ لَو مَاتَ على حَاله مَاتَ كَافِرًا بِخِلَاف تَارِك الصَّلَاة فانه لَو مَاتَ مُسلما (لن يمهلا) أَي فِي الْحَال (إِن لم يتب فَوَاجِب أَن يقتلا) لخَبر من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ وَهُوَ شَامِل للْمَرْأَة وَغَيرهَا وَلَا يقتل الْمُرْتَد فِي جُنُونه أَو سكره فَرُبمَا رَجَعَ فَلَو قَتله إِنْسَان قبل الاستتابة أَسَاءَ فيعزر وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَينْدب تَأْخِير تَوْبَة السَّكْرَان إِلَى إِفَاقَته وَلَا يدْفن الْمُرْتَد فِي مَقَابِر الْمُسلمين لِخُرُوجِهِ بِالرّدَّةِ عَنْهُم وَلَا فِي مَقَابِر الْكفَّار لما تقدم لَهُ من حُرْمَة الْإِسْلَام وَمَتى أسلم الْمُرْتَد ذكرا أَو أُنْثَى صَحَّ إِسْلَامه وَلَو زنديقا أَو سَكرَان أَو تَكَرَّرت ردته وَيُعَزر من تَكَرَّرت ردته وَمن كفر بِقَذْف نَبِي صَحَّ إِسْلَامه وَترك كَغَيْرِهِ وَلَا بُد فِي إِسْلَام الْمُرْتَد وَغَيره من الشَّهَادَتَيْنِ وَإِن كَانَ مقرا بِإِحْدَاهُمَا وتكفيان مِمَّن يُنكر الرسَالَة إِلَّا من خصها بالعرب فَلَا بُد مَعَ ذَلِك أَن يَقُول أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله إِلَى سَائِر الْخلق أَو يبرأ من كل دين مُخَالف لِلْإِسْلَامِ فَلَو كَانَ كفره بجحود فرض أَو إستباحة محرم لم يَصح إِسْلَامه حَتَّى يَأْتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيرجع عَمَّا اعتقده وَينْدب أَن يمْتَحن عِنْد إِسْلَامه بِإِقْرَارِهِ بِالْبَعْثِ وَإِذا ترك الْمُسلم الْمُكَلف صَلَاة من الْخمس (من دون جحد عَامِدًا) بِلَا عذر (مَا صلى عَن وَقت جمع) أَي تَركهَا حَتَّى خرج وَقتهَا أَو وَقت مَا تجمع مَعَه (استتبه) أَنْت ندبا فان لم يتب (فالقتلا) بِأَلف الْإِطْلَاق فِيهِ وَفِيمَا قبله وَيكون (بِالسَّيْفِ) وَيقتل (حدا) لَا كفرا وَقد علم أَنه لَا يقتل بترك الظّهْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَلَا بترك الْمغرب حَتَّى يطلع الْفجْر وَيقتل فِي الصُّبْح بِطُلُوع الشَّمْس وَفِي الْعَصْر بغروبها وبالعشاء بِطُلُوع الْفجْر فَيُطَالب بأدائها إِذا ضَاقَ وَقتهَا ويتوعد بِالْقَتْلِ إِن أخرجهَا عَن الْوَقْت فَإِن أصر وَأخر اسْتوْجبَ الْقَتْل وَمن ترك الصَّلَاة ترك ركن من أَرْكَانهَا أَو شَرط مجمع عَلَيْهِ من شُرُوطهَا وَعلم أَن تَارِك الْجُمُعَة يقتل وَإِن قَالَ أصليها ظهرا (بعد ذَا صَلَاتنَا عَلَيْهِ) أَي بعد أَن يقتل تَارِك الصَّلَاة يغسل ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ (ثمَّ الدّفن فِي قبورنا) أَي ثمَّ يدْفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين وَلَا يطمس قَبره كَسَائِر أَصْحَاب الْكَبَائِر من الْمُسلمين بل أولى لما ذَكرْنَاهُ من سُقُوط الْإِثْم بالحدود - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب حد الزِّنَا) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ رجم الْمُحصن وَجلد غَيره وتغريبه كَمَا يَأْتِي وَالزِّنَا بِالْقصرِ أفْصح من مده هُوَ الْإِيلَاج الْآتِي بَيَانه وَهُوَ حرَام وَقد أجمع على تَحْرِيمه سَائِر الْملَل وَهُوَ إيلاج مُكَلّف مُخْتَار عَالم بِتَحْرِيمِهِ حَشَفَة ذكره الْأَصْلِيّ الْمُتَّصِل أَو قدرهَا من مقطوعها بفرج أُصَلِّي مُتَّصِل محرم لعَينه خَال عَن الشُّبْهَة مشتهى فَخرج بالإيلاج المفاخذة ومساحقة الْمَرْأَتَيْنِ والإيلاج فِي غير فرج أَو فِي فرج زَائِد أَو مَشْكُوك فِيهِ أَو مبان فَلَا يُوجب الْحَد بل التَّعْزِير وَخرج إيلاج الزَّوْج وَالسَّيِّد الْخَالِي عَن الْحُرْمَة وإيلاج شُبْهَة الْفَاعِل وإيلاج غير الْمُكَلف لِأَنَّهُ لَا يُوصف بِتَحْرِيم وإيلاج الْمُكْره وَالْجَاهِل بِالتَّحْرِيمِ والإيلاج الْمحرم لعَارض وشبهة الْمحل وَالطَّرِيق وَهِي كل جِهَة أَبَاحَ بهَا عَالم والإيلاج فِي الْبَهِيمَة وَالْميتَة إِذْ لَيْسَ فيهمَا سوى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute