التَّعْزِير (يرْجم) الزَّانِي الَّذِي هُوَ (حر مُحصن) وَلَو ذِمِّيا رجلا أَو امْرَأَة (بِالْوَطْءِ) بِأَن غيب حشفته (فِي عقد صَحِيح وَهُوَ ذُو تكلّف) وَلَو فِي حيض أَو إِحْرَام وَبِغير إنزاله فَلَا رجم على من فِيهِ رق وَلَا على من زنا وَهُوَ غير مُكَلّف لَكِن اعْتِبَار التَّكْلِيف غير مُخْتَصّ بِالرَّجمِ بل هُوَ شَرط فِي أصل الْحَد وَلَا رجم على من غيب وَهُوَ نَاقص ثمَّ زنا وَهُوَ كَامِل ويرجم من كَانَ كَامِلا فِي الْحَالين وَمُقْتَضى كَلَامه أَن إِحْصَان أحد الزَّوْجَيْنِ لَا يُؤثر فِيهِ نقص الآخر وَهُوَ كَذَلِك وَأفهم قَوْله يرْجم عدم قَتله بِالسَّيْفِ وَنَحْوه لِأَن الْقَصْد التنكيل بِالرَّجمِ بِأَن يَأْمر بِهِ الإِمَام ليحيطوا بِهِ فيرمونه من الجوانب بمدر وحجارة معتدلة لَا بحصيات خَفِيفَة وَلَا بصخرة مذففة وَلَا يحْفر للرجل سَوَاء أثبت زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَو بِالْإِقْرَارِ وَينْدب للْمَرْأَة إِن ثَبت زنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ لَا بِالْإِقْرَارِ وَلَا يُؤَخر لبرد وحر مفرطين وَإِن ثَبت بِالْإِقْرَارِ لِأَن النَّفس مستوفاة بِهِ وَإِنَّمَا يثبت الزِّنَا بأَرْبعَة رجال أَو إِقْرَاره وَيشْتَرط التَّفْسِير فِي كل مِنْهُمَا (وَالْبكْر جلد مائَة للْحرّ وَنفى عَام قدر ظعن الْقصر) أَي إِلَى مَسَافَة الْقصر فَمَا فَوْقهَا للأتباع (وَالرّق) أَي حد الرَّقِيق وَمثله الْمبعض (نصف الْجلد) وَهُوَ خَمْسُونَ جلدَة (و) نصف (التغرب) وَهُوَ نصف سنة وَلَا يَكْفِي نفي الزَّانِي نَفسه لِأَن الْقَصْد التنكيل وَإِنَّمَا يحصل بِنَفْي الإِمَام وَلَو قدم النَّفْي على الْجلد جَازَ وَأول مدَّته ابْتِدَاء السّفر لَا وَقت وُصُوله لما غرب إِلَيْهِ وَتعْتَبر مُوالَاة الْمِائَة وَالْعَام فَلَا يجوز تفريقهما وَلَو فِي حق ضَعِيف الْخلق نعم لَو جلد الزَّانِي فِي يَوْم خمسين مُتَوَالِيَة وَفِي ثَانِيَة خمسين كفى إِذْ الْخَمْسُونَ قدر حق الرَّقِيق وَلَا تغرب امْرَأَة وَحدهَا بل مَعَ زوج أَو محرم أَو نسْوَة ثِقَات مَعَ أَمن الطَّرِيق وَعَلَيْهَا أجرته إِن لم يخرج بِدُونِهَا فَإِن امْتنع لم يجْبر ويغرب الْقَرِيب من بلد الزِّنَا إِلَى غير بَلَده بِحَيْثُ لَا يكون بَينه وَبَين بَلَده دون مَسَافَة قصر وَلَو رَجَعَ الْمغرب رد إِلَى الْموضع الَّذِي غرب إِلَيْهِ واستؤنفت الْمدَّة ويستوفى الْحَد الإِمَام أَو نَائِبه فِيهِ من حر ومبعض ومكاتب وَيسْتَحب حُضُور الإِمَام وشهود الزِّنَا وَيحد الرَّقِيق سَيّده عِنْد الِاسْتِيفَاء رجلا كَانَ أَو امْرَأَة وَالْإِمَام فَإِن تنَازعا فِيمَن يحده فالإمام ويغربه السَّيِّد أَيْضا وللفاسق وَالْمكَاتب وَالْكَافِر حد أرقائهم لإِصْلَاح ملكهم (ودبر العَبْد زنا كَالْأَجْنَبِيِّ) أَي إيلاج الْحَشَفَة أَو قدرهَا فِي دبر عَبده زنا كإيلاجها فِي دبر الْأَجْنَبِيّ ذكرا كَانَ أَو غَيره فيرجم الْفَاعِل إِن كَانَ مُحصنا وَللسَّيِّد تَعْزِير رَقِيقه فِي حُقُوق الله تَعَالَى وَله سَماع الْبَيِّنَة بِمُوجب الْعقُوبَة وَيُؤَخر الْجلد لمَرض يُرْجَى برأة فَإِن لم يرج جلد بعثكال عَلَيْهِ مائَة غُصْن فَإِن كَانَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ ضرب بِهِ مرَّتَيْنِ وتمسه الأغصان أَو ينكبس بَعْضهَا على بعض ليناله بعض الْأَلَم وَلَو برىء بعد أَجزَأَهُ فَإِن انْتَفَى لم يسْقط الْحَد وَيجب تَأْخِير الْجلد لحر وَبرد مفرطين إِلَى إعتدال الْوَقْت لَكِن لَو جلده الإِمَام فيهمَا فَهَلَك لم يضمنهُ (وَمن أَتَى بَهِيمَة أَو دبر زَوجته) أَي بَعْدَمَا مَنعه الْحَاكِم عَنهُ (أَو دون فرج) كمفاخذة ومقدمات وَطْء أَو أَتَى ميتَة عزرا) بِأَلف الْإِطْلَاق فِيهِ وَفِيمَا قبله أَي عزّر فَاعله وَالْقَاعِدَة الأكثرية فِي ذَلِك أَنه يُعَزّر فِي كل مَعْصِيّة لأحد فِيهَا وَلَا كَفَّارَة كمباشرة أَجْنَبِيَّة بِغَيْر وَطْء وسرقة مَا دون النّصاب وَسَب إِيذَاء بِغَيْر قذف وَشَهَادَة زور أَو ضرب بِغَيْر حق بِمَا يرَاهُ الْحَاكِم من ضرب أَو صفع وَلَا يبلغ بِهِ أدنى حُدُود المعزر أَو حبس أَو نفي وَلَا يبلغ بِهِ سنة للْحرّ وَنِصْفهَا لغيره أَو توبيخ على مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَاده من جمع واقتصار على وَاحِد وَعَلِيهِ رِعَايَة التَّرْتِيب والتدريج كدفع الصَّائِل فَلَا يرقى إِلَى مرتبَة وَهُوَ يرى مَا دونهَا كَافِيا وَلَو علم أَن التَّأْدِيب لَا يحصل إِلَّا بِالضَّرْبِ المبرح امْتنع هُوَ وَغَيره وَلَو عفى مُسْتَحقّ حد فَلَا تَعْزِير للْإِمَام أَو مُسْتَحقّ تَعْزِير فللإمام إِقَامَته
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute