للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب حد الْقَذْف) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

بِالْمُعْجَمَةِ أَي الرَّمْي بِالزِّنَا وَهُوَ كَبِيرَة لقَوْله تَعَالَى {إِن الَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات} الْآيَة (أوجب لرام) بِمَعْنى علا كَمَا فِي وللرقيق (باللواط وَالزِّنَا) كَقَوْلِه لغيره لطت أَو زَنَيْت والرامي مُكَلّف مُخْتَار غير أصل (جلد ثَمَانِينَ لحر أحصنا) بِأَلف الْإِطْلَاق (وللرقيق) والمبعض (النّصْف) بِالنّصب عطفا على مفعول أوجب أَو بِرَفْع مُبْتَدأ خَبره للرقيق وَهُوَ أَرْبَعُونَ جلدَة لِأَنَّهُ على النّصْف من الْحر فِيمَا يُمكن تبعيضه فَلَا حد على صبي وَمَجْنُون وَيُعَزر الْمُمَيز من صبي وَمَجْنُون لَهُ نوع تَمْيِيز وَلَا على مكره وأصل بِقَذْف فرع وَإِن سفل ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى لِأَنَّهُ لَا يقتل بِهِ نعم يُعَزّر وَسَوَاء أَكَانَ الْقَاذِف مُسلما أم مُرْتَدا أم ذِمِّيا أم معاهدا أم ذكرا أم أُنْثَى (عرف مُحصنا) بِأَن يكون (مُكَلّفا أسلم حرا مَا زنا) وَلم يطَأ وطأ محرما أبدا فَلَو كَانَ الْمَقْذُوف صَبيا أَو مَجْنُونا أَو رَقِيقا أَو غير عفيف عَن الزِّنَا أوالوطء الْمَذْكُور لم يكن مُحصنا فَلَا حد على قَاذفه بل يُعَزّر للإيذاء (وَإِن تقم بَيِّنَة على زِنَاهُ) أَي الْمَقْذُوف وَلَو بعد الْقَذْف (يسْقط) الْحَد بِخِلَاف مَا لَو ارْتَدَّ بعده (كَأَن صدق) الْمَقْذُوف الْقَاذِف (قذفا) على قذفه (أَو عفاه أَي عَفا عَن الْقَذْف فَإِنَّهُ يسْقط وَلَو أَبَاحَ قذفه لغيره كَأَن قَالَ لغيره اقذفني لم يجب الْحَد وَلَو قذف وَاحِدًا بِالزِّنَا مرَّتَيْنِ لزمَه حد وَاحِد وَلَو استوفى الْمَقْذُوف الْحَد بِلَا حَاكم أَو الْحَاكِم بِلَا طلب من مُسْتَحقّه لم يَقع الْموقع وَلَو شهد دون أَرْبَعَة بِالزِّنَا أَو ثَلَاثَة مَعَ زوج الْمَرْأَة بزناها حدوا وَكَذَا لَو شهد أَربع نسْوَة أَو عبيد أَو ثَلَاثَة رجال وَامْرَأَة أَو عبد أَو ذمِّي وَلَو شهد أَرْبَعَة من الفسقة أَو ثَلَاثَة عدُول وفاسق أَو أَرْبَعَة من أعدائه أَو عَدو وَمَعَ ثَلَاثَة فَلَا حد على الشُّهُود وَلَو شهد وَاحِد على إِقْرَاره فَلَا حد عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب حد السّرقَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

بِفَتْح السِّين وَكسر الرَّاء وَيجوز إسكانها مَعَ فتح السِّين وَكسر الرَّاء وَيجوز إسكانها مَعَ فتح السِّين وَكسرهَا وَهِي لُغَة أَخذ المَال خُفْيَة وَشرعا أَخذه خُفْيَة من حرز مثله بِشُرُوط تَأتي وَهِي كَبِيرَة مُوجبَة للْقطع وَالْأَصْل فِي الْقطع بهَا قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاء بِمَا كسبا} وَغَيره مِمَّا يَأْتِي وَلها أَرْكَان سَارِق ومسروق وسرقة وَقد أَشَارَ إِلَيْهَا مُصَنف بقوله (وواجب بِسَرِقَة لمكلف) أَي يشْتَرط فِي السَّارِق كَونه مُكَلّفا مُخْتَارًا وملتزما الْأَحْكَام وعالما بِالتَّحْرِيمِ سَوَاء أَكَانَ مُسلما أم ذِمِّيا رجلا أم امْرَأَة حرا أم رَقِيقا فَيقطع مُسلم أَو ذمِّي بِمَال مُسلم أَو ذمِّي فَلَا قطع على صبي وَمَجْنُون لانْتِفَاء تكليفهما أَو مكره للشُّبْهَة وحربي ومعاهد وَمُؤمن لانْتِفَاء التزامهم للْأَحْكَام وَلَا مُسلم أَو ذمِّي بِسَرِقَة مَا لَهُم (لغير أَصله وَفرع) أَي يشْتَرط أَيْضا أَن يكون مَمْلُوكا لغير أَصله وفرعه فَلَا قطع بِسَرِقَة مَال أصل وَفرع للسارق لما بَينهم من الِاتِّحَاد وَأَن يكون مَمْلُوكا لغيره فَلَا قطع على من سرق مَال نَفسه من يَد مُرْتَهن أَو مُسْتَأْجر أَو مستعير أَو مُودع أَو عَامل أَو وَكيل (مَا تفي قِيمَته ربع دِينَار) أَي يشْتَرط كَون قيمَة الْمَسْرُوق تجمع ربع دِينَار (ذهب)

<<  <   >  >>