للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقف عَلَيْهِ بلغَة ربيعَة وَهُوَ مَنْصُوب على التَّمْيِيز أَي ذَهَبا مَضْرُوبا خَالِصا أَو يبلغ قيمَة ذَلِك (وَلَو) كَانَ الذَّهَب (قراضة) أَو تبرا تبلغ قِيمَته ربع دِينَار مَضْرُوب وَالدِّينَار المثقال (بِغَيْر لم يشب) أَي يشْتَرط أَن يبلغ خَالص الْمَغْشُوش ربع دِينَار وَإِلَّا لم يقطع والتقويم يعْتَبر بالمضروب فَلَو سرق شَيْئا يُسَاوِي ربع دِينَار من غير الْمَضْرُوب كسبيكة وحلي وَلَا يبلغ ربعا مَضْرُوبا فَلَا قطع بِهِ وَلَو سرق ربعا سبيكة أَو حليا لَا يُسَاوِي ربعا مَضْرُوبا فَلَا قطع بِهِ نظرا للقيمة فِيمَا هُوَ فِيهِ كالسلعة وَلَو سرق مَا وَزنه دون ربع دِينَار وَقِيمَته بالصنعة ربع دِينَار فَلَا قطع بِهِ نظرا للوزن وَلَو سرق دَنَانِير ظَنّهَا فُلُوسًا لَا تَسَاوِي ربعا قطع وَلَا أثر لظَنّه (من حرز مثله) أَي يشْتَرط كَون الْمَسْرُوق مأخوذا من حرز مثله لَان الْجِنَايَة تعظم بمخاطرة أَخذه من الْحِرْز فحكما بِالْقطعِ زجرا فَلَا قطع بِسَرِقَة مَا لَيْسَ محرزا وَيخْتَلف الْحِرْز باخْتلَاف الْأَمْوَال وَالْأَحْوَال فَيرجع فِيهِ إِلَى الْعرف وَقد يكون الشَّيْء محرزا فِي مَكَان دون مَكَان وَفِيه وَقت دون وَقت فَلَا قطع إِلَّا بِسَرِقَة مَا أحرز فِي مَوضِع يسْتَحق المحرز منفعَته وَلَو بالعارية من السَّارِق أَو غَيره فَلَا قطع بِسَرِقَة من حرز مَغْصُوب وَلَا بِسَرِقَة مَا أحرز مَعَ مغصوبه فَإِن كَانَ بِمَسْجِد أَو نَحوه اشْترط دوَام لحاظ وَلَا يقْدَح فِيهِ الفترات الْعَارِضَة عَادَة أَو بحصن كدار كفى لحاظ معتادو اصطبل مُتَّصِل بالدور حرز دَوَاب وَنَحْوهَا وعرصة دَار وَصفَة حرز آنِية وَثيَاب بذلة لإثياب نفيسة أَو نَحْوهَا وَمَا نَام عَلَيْهِ أَو توسده فمحرز وَيعْتَبر فِي الملاحظ قدرته على منع السَّارِق بِقُوَّة أَو استغاثة وَدَار مُنْفَصِلَة حرز يحافظ فِيهَا يقظان أَو نَائِم مَعَ إغلاقها ومتصلة حرز لَا مَعَ فتحهَا ونومه وَلَو نَهَارا فَإِن لم يكن فَهِيَ حرز نَهَارا مَعَ أَمن وإغلاقها وخيمة بصحراء محرزة بشد أطنابها وحافظ وَمَا فِيهَا لشد أطنابها وإرخاء أذيالها مَعَه (وَلَا شُبْهَة فِيهِ لسارق) أَي يشْتَرط أَن لَا يكون للسارق فِيهِ شُبْهَة (كشركة) فَلَا يقطع مُسلم بِمَال الْمصَالح وَلَا مُسْتَحقّا لِلزَّكَاةِ بمالها وَلَا بِسَرِقَة مَا وهب لَهُ قبل قَبضه وَلَا بِسَرِقَة مَا ظَنّه ملكه أَو ملك بعضه أَو سَيّده (أَو يَدعِيهِ) وَإِن لم يثبت مدعاه وَلَو سرق سيد الْمبعض مَا ملكه بحريَّته لم يقطع على الْأَصَح لِأَن مَا ملكه فِي الْحَقِيقَة لجَمِيع بدنه فَصَارَ شُبْهَة وَلَا شُبْهَة فِي كَون الْمَسْرُوق مُبَاح الأَصْل كحطب وحشيش وَلَا فِي طَعَام عَام المجاعة إِن وجد وَلَو عَزِيزًا بِثمن غال وَلَو ادّعى نقص الْقيمَة لم يقطع مَا لم تقم بَينه بِخِلَافِهِ فَلَو ملك السَّارِق الْمَسْرُوق قبل الرّفْع إِلَى الْحَاكِم فَلَا قطع لتوقفه على طلب الْمَسْرُوق مِنْهُ وَقد تعذر وَلَا قطع على مختلس وَهُوَ من يعْتَمد الْهَرَب ومنتهب وَهُوَ من يعْتَمد الْغَلَبَة وَالْقُوَّة ومودع ومستعير إِذا جَحَدُوا سَوَاء فِي هتك الْحِرْز أَكَانَ بنقب أم كسر بَاب وقلعة وَفتح المغلاق والقفل وتسور الْجِدَار وَلَو أَدخل يَده فِي النقب أَو مخحبنا وَأخرج الْمَتَاع أَو أرسل حبلا من السَّطْح أَو الكوة فِي رَأسه كلاب وَأخرج بِهِ مَتَاعا قطع وَلَو أرسل قردا وَأخرج فَلَا قطع وَلَو حمل أعمى زَمنا وَأدْخلهُ الْحِرْز فدله الزَّمن على المَال فَأَخذه وَخرج بِهِ قطع الْأَعْمَى دون الزَّمن (تقطع يمناه من الْكُوع) أَي يَده الْيُمْنَى وتمد الْيَد مدا عنيفا لتخلع ثمَّ تقطع بحديده مَاضِيَة ويضبط جَالِسا حَتَّى لَا يَتَحَرَّك وَلَا تمنع زِيَادَة أصابعها وَلَو كَانَت شلاء فَإِن قَالَ أهل الْخِبْرَة يَنْقَطِع دَمهَا قطعت وَإِلَّا فكمن لَا يَمِين لَهُ ويكتفي بفاقدة الْأَصَابِع وَلَو سرق مرَارًا كفى قطعهَا وَيجب على السَّارِق رد مَا سَرقه فَإِن تلف لزمَه بدله (فَإِن عَاد لَهَا) أَي سرق بعد قطعهَا أَو كَانَت مفقودة (فرجله الْيَسَار من مفصلها) بِخِلَاف مَا إِذا قطعت بعد السّرقَة بِآفَة أَو جِنَايَة فَلَا قطع عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تعلق بِعَينهَا وَقد فَاتَت وَمثله لَو شلت وَتعذر قطعهَا (فَإِن بعد بعد) قطع رجله الْيُسْرَى قطعت (يسرى من يَد فَإِن عَاد فيمناه) أَي رجله الْيُمْنَى (فَإِن

<<  <   >  >>