للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعد) بعد قطع الْأَرْبَع (فتعزير بِغَيْر قتل) وَالْأَمر بقتْله مَنْسُوخ أَو مؤول بالمستحل (ويغمس الْقطع) أَي مَحَله (بِزَيْت) أَو دهن (مغلي) فَإِن جرت عَادَتهم بالحسم بالنَّار فعل وَلَيْسَ ذَلِك تَتِمَّة للحد بل حق للمقطوع فَلَا يفعل إِلَّا بِإِذْنِهِ وَهُوَ مَنْدُوب ومؤنته عَلَيْهِ كَأُجْرَة الجلاد وَفِي بعض النّسخ بدل هَذَا الْبَيْت ... يعد فتعزير وَقيل قتلا ... ويغمس الْقطع بِزَيْت مغلى ... - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب قَاطع الطَّرِيق) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قطع الطَّرِيق البروز لأخذ مَال أَو لقتل أَو إرعاب مُكَابَرَة اعْتِمَادًا على الشَّوْكَة مَعَ الْبعد عَن الْغَوْث كَمَا يَأْتِي وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله} الْآيَة (وقاطع) بِالنّصب وَيجوز الرّفْع (الطَّرِيق) إِذا لم يقتل وَلم يَأْخُذ مَالا (بالإرعاب) أَي اقْتصر على إرعاب الرّفْقَة أَي خوفهم وَفِي مَعْنَاهُ من أغاثهم وَكثر جمعهم (عزره) أَي عزره الإِمَام بِاجْتِهَادِهِ بِحَبْس أَو تغريب أَو غَيرهمَا وَلَا يحده وحبسهم فِي غير مكانهم أولى وَيعْتَبر فِي قَاطع الطَّرِيق الْتِزَامه للْأَحْكَام وتعبير الشَّيْخَيْنِ بِالْإِسْلَامِ مرادهما أَن جَمِيع أَحْكَام الْبَاب من وجوب غسل وَصَلَاة إِنَّمَا يثبت للْمُسلمِ وَخرج غير الْمُكَلف ومعتمد الْهَرَب وَلَا يشْتَرط شهر السِّلَاح بل القاصدون بالعصا وَالْحِجَارَة قطاع وَلَا يشْتَرط فيهم الذُّكُورَة فالنسوة إِذا كَانَ فيهم فضل قُوَّة قاطعات طَرِيق بل الْوَاحِد إِذا كَانَ كَذَلِك وَتعرض للأنفس وَالْأَمْوَال مجاهرا فَهُوَ قَاطع طَرِيق (وَالْأَخْذ للنصاب) فِي السّرقَة وَهُوَ ربع دِينَار مَضْرُوب خَالص أَو مَا قِيمَته من حرز مثله لَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ وَطلب مَالِكه (كف الْيَمين اقْطَعْ وَرجل الْيُسْرَى) كَذَلِك لِلْآيَةِ السَّابِقَة وَإِنَّمَا تقطع من خلاف لِئَلَّا يفوت جنس الْمَنْفَعَة عَلَيْهِ فَإِن فقدت إِحْدَاهمَا وَلَو قبل أَخذ المَال اكْتفى بِالْأُخْرَى ويقطعان على الْوَلَاء (فَإِن يعد) لقطع الطَّرِيق بعد قطعهمَا أَو فقدتا قبل أَخذ المَال فاقطع (كفا وَرجل الْأُخْرَى) أَي يَده الْيُسْرَى وَرجله الْيُمْنَى أما إِذا فقدتا بعده فَيسْقط الْقطع كَمَا فِي السّرقَة (إِن يقتل أَو يجرح) بدرج الْهمزَة للوزن (بعمد ينحتم قتل) أَي إِذا لم يَأْخُذ الْقَاطِع مَالا وَقتل مكافئا لَهُ عمدا أَو جرحه عمدا فسرى إِلَى نَفسه تحتم قَتله لِلْآيَةِ فَلَا يسْقط وَإِن عَفا عَنهُ مُسْتَحقّه بِمَال فَيقْتل حدا حتما وَيسْقط قَتله قصاصا وَيثبت مَا عَفا بِهِ والمغلب فِيهِ معنى الْقصاص فَلَا يقتل بِغَيْر كُفْء وَلَو مَاتَ أَخذ من تركته دِيَة الْحر وَقِيمَة غَيره وَلَو قتل جمعا مَعًا قتل بأحدهم وللباقين ديات أَو مُرَتبا فبالأول وَلَو عَفا وليه بِمَال لم يسْقط قَتله وَلَو قتل بمثقل أَو نَحوه فعل بِهِ مثله وَلَو كَانَ الْقَتْل أَو الْجرْح لغير أَخذ المَال لم يتحتم قَتله وَلَو جرح فاندمل لم يتحتم قصاصه (وبالأخذ) لِلْمَالِ (مَعَ الْقَتْل لزم قتل فصلبه) على خَشَبَة أَو نَحْوهَا بعد غسله وتكفينه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ (ثَلَاثَة) أَيَّام ليشتهر حَاله وَيتم نكاله نعم إِن خيف تغيره قبلهَا أنزل وَإِنَّمَا لم يصلب قبل الْقَتْل لِأَن فِيهِ تعذيبا فَإِن مَاتَ قبل قَتله سقط الصلب بِسُقُوط متبوعه (وَإِذ يَتُوب) قَاطع الطَّرِيق (قبل ظفر بِهِ) وقدرة عَلَيْهِ (نبذ وجوب حد لَا حُقُوق آدَمِيّ) أَي يسْقط عَنهُ وجوب حَده تَعَالَى وَهُوَ الْقطع وتحتم

<<  <   >  >>