شرب الْمُسكر لدواء أَو عَطش إِذا لم يجد غَيره بِخِلَاف شرب الْبَوْل وَالدَّم لَهما هَذَا إِن لم ينْتَه الْأَمر إِلَى الْهَلَاك وَإِلَّا فَيتَعَيَّن شربه وَلَا حد فِي شربه للتداوي والعطش وَمن غص بلقمة وَجب عَلَيْهِ إساغتها بِخَمْر إِن لم يجد غَيرهَا وَلَا حد وَيعْتَبر فِي السَّوْط اعتداله فَيكون بَين قضيب وعصا وَرطب ويابس وَفِي معنى السَّوْط الْخَشَبَة المعتدلة والنعل وَالْيَد وطرف الثَّوْب وَيفرق الضَّرْب على الْأَعْضَاء وَيَتَّقِي الْوَجْه والمقاتل لَا الرَّأْس وَلَا تجرد ثِيَابه بل يتْرك لَهُ قَمِيص أَو قَمِيصَانِ دون جُبَّة محشوة وفروة ويوالي الضَّرْب عَلَيْهِ بِحَيْثُ يحصل زَجره وتنكيله وَلَا يحد حَال سكره بل يجب تَأْخِيره إِلَى إِفَاقَته (وعزر إِلَى ثَمَانِينَ أجز) أَي إِذا رأى الإِمَام بُلُوغ ضرب الْحر إِلَى ثَمَانِينَ جَازَ وَالزِّيَادَة تعزيرات لجنايات تولدت من الشَّارِب وَإِلَّا لما جَازَ تَركهَا (وَالْعَبْد) وَمن بعضه حر (بِنصفِهِ) وَهُوَ عشرُون جلدَة فَلَو رأى الإِمَام بُلُوغه أَرْبَعِينَ جَازَ (وَإِنَّمَا يحد إِن شهد العدلان) عَلَيْهِ بالشرب (أَو أقرا) بِأَلف الْإِطْلَاق وَلَا يحْتَاج إِلَى تفصيلهما بِأَن يَقُول وَهُوَ مُخْتَار عَالم بِهِ أَو أَنه شرب من إِنَاء شرب مِنْهُ غَيره فَسَكِرَ (لَا نكهة) فَلَا يحد برِيح فَمه (وَإِن تقايا خمرًا) لاحْتِمَال كَونه غالطا أَو مكْرها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب حد الصَّائِل) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِي بعض النّسخ الصيال وَهُوَ الاستطالة والوثوب وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {فَمن اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ بِمثل مَا اعْتدى عَلَيْكُم} وَخبر البُخَارِيّ انصر أَخَاك ظَالِما أَو مَظْلُوما وَنصر الظَّالِم مَنعه من ظلمه وَخبر من قتل دون أَهله فَهُوَ شَهِيد وَمن قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد (وَمن على نفس) أَو مَال سَوَاء أَكَانَ مُسلما أَو كَافِرًا حرا أم قِنَا مُكَلّفا أم غير مُكَلّف وَلَو بَهِيمَة من مَعْصُوم (يصول أَو طرف أَو بضع) أَو غَيرهمَا (دفع) أَنْت (بالأخف فالأخف) فَإِن أمكن بِكَلَام أَو استغاثة حرم الضَّرْب أَو بِضَرْب بيد حرم سَوط أَو بِسَوْط حرم عَصا أَو بِقطع عُضْو حرم قتل فَإِن أمكن الْهَرَب وَجب وَحرم قتل فَإِن دفع بالأثقل من ينْدَفع بِمَا دونه فَهَلَك ضمنه إِلَّا إِذا فقد آلَة الأخف كَأَن كَانَ ينْدَفع بالعصا وَلم يجد إِلَّا سَيْفا فَلهُ الدّفع بِهِ وَلَا ضَمَان وَكَذَا إِذا التحم الْقِتَال بَينهمَا لخُرُوج الْأَمر عَن الضَّبْط وَشَمل اعْتِبَار رِعَايَة التدريج مَا لَو وجده يَزْنِي بأَهْله وَمحل التدريج فِي الْمَعْصُوم أما غَيره كالحربي وَالْمُرْتَدّ فَلهُ الْعُدُول إِلَى قَتله لعدم حرمته وَلَو صال مكْرها على إِتْلَاف مَال غَيره لم يجز دَفعه بل يلْزم الْمَالِك أَن بقى روحه بِمَالِه وَلكُل مِنْهُمَا دفع الْمُكْره وَلَا فرق فِي الدَّافِع بَين المصول عَلَيْهِ وَغَيره وَلَو سَقَطت جرة من علو على إِنْسَان وَلم تنْدَفع عَنهُ إِلَّا بِكَسْرِهَا فَكَسرهَا ضمنهَا إِذْ لَا قصد لَهَا وَلَا اخْتِيَار (وَالدَّفْع أوجب إِن يكن عَن بضع) مُحْتَرم سَوَاء أَكَانَ بضعه أم بضع أَهله أم أَجْنَبِيَّة وَلَو أمة وَمحل ذَلِك إِذا أَمن على نَفسه أَو عضوه أَو منفعَته وَإِلَّا لم يجب وَيجب الدّفع أَيْضا عَن النَّفس المحترمة إِذا قَصدهَا بَهِيمَة أَو كَافِر وَلَو مَعْصُوما بِخِلَاف مَا لَو كَانَ السَّائِل مُسلما وَلَو مَجْنُونا فَلَا يجب دَفعه بل يجوز الاستسلام لَهُ لحُرْمَة الْآدَمِيّ ورضا بِالشَّهَادَةِ وَقَيده الإِمَام وَغَيره بمحقون الدَّم ليخرج غَيره كالزاني الْمُحصن وتارك الصَّلَاة قَالَ الشَّيْخَانِ والقائلون بِجَوَاز الاستسلام مِنْهُم من يزِيد عَلَيْهِ ويصفه بالاستحباب وَهُوَ ظَاهر الْأَخْبَار (لَا المَال) أَي لَا يجب الدّفع عَن مَال لَا روح فِيهِ نعم إِن كَانَ مَال مَحْجُور عَلَيْهِ أَو وقف أَو مودعا وَجب على من بِيَدِهِ الدّفع عَنهُ (وأهدر) بدرج الْهمزَة للوزن (تَالِفا بِالدفع) أَي يهدر الصَّائِل إِذا أتلف بِالدفع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute