للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا يضمن بقود وَلَا دِيَة وَلَا قيمَة وَلَا كَفَّارَة (واضمن) أَنْت (لما تتلفه الْبَهِيمَة فِي اللَّيْل لَا النَّهَار قدر الْقيمَة) أَي إِذا لم يكن صَاحب الْيَد على الْبَهِيمَة مَعهَا ضمن مَا أتلفته من زرع أَو غَيره فِي اللَّيْل بِالْمثلِ فِي المثلى وَالْقيمَة فِي الْمُتَقَوم سَوَاء الْمَالِك وَالْوَكِيل وَالْمُودع وَالْمُسْتَعِير وَالْغَاصِب وَغَيرهم دون النَّهَار لِأَن الْعَادة حفظ الزَّرْع وَنَحْوه نَهَارا وَالدَّابَّة لَيْلًا فَلَو جرت عَادَة بلد بِالْعَكْسِ انعكس الحكم وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنه لَو جرت عَادَة بلد بحفظها لَيْلًا وَنَهَارًا ضمن متلفها مُطلقًا كَمَا بَحثه البُلْقِينِيّ نعم إِن لم يفرط فِي ربطها بِأَن أحكمه وَعرض حلهَا أَو حضر صَاحب الزَّرْع وتهاون فِي دَفعهَا أَو كَانَ الزَّرْع فِي محوط لَهُ بَاب وَتَركه مَفْتُوحًا لم يضمن وَلَو كَانَت المراعى فِي وسط الْمزَارِع أَو فِي حَرِيم السواقي فَلَا يعْتَاد إرسالها بِلَا رَاع فَإِن أرحلها ضمن إتلافها لَيْلًا وَنَهَارًا وَلَو أرسل دَابَّته فِي الْبَلَد أَو ربطها بطرِيق وَلَو وَاسِعًا فأتلفت شَيْئا ضمنه مُطلقًا أما من كَانَ مَعَ الْبَهِيمَة فَإِنَّهُ يكون ضَامِنا لما أتلفته من نفس أَو مَال فِي ليل أَو نَهَار سَوَاء أَكَانَ مَالِكًا أم أَجِيرا أم مُسْتَأْجرًا أَو مستعيرا أم غَاصبا أم غَيره وَسَوَاء اكان راكبها أم سائقها أم قائدها وَلَو نخس شخصا دَابَّة غَيره بِغَيْر إِذن راكبها فأسقطته أَو رمحت فأتلفت شَيْئا ضمنه الناخس أَو بِإِذْنِهِ ضمنه وَلَو غلبته فَاسْتَقْبلهَا إِنْسَان فَردهَا فأتلفت فِي انصرافها شَيْئا ضمنه الرَّاد وَلَو بَالَتْ أَو راثت فِي طَرِيق فَتلف بِهِ نفس أَو مَال فَلَا ضَمَان ويحترز عَمَّا لَا يعْتَاد كركض شَدِيد فِي وَحل فَإِن خَالف ضمن مَا تولد مِنْهُ وَمن حمل على ظَهره حطبا أَو بَهِيمَة فحك بِنَاء مُحْتَرما فَسقط ضمنه وَإِن دخل سوقا فَتلف بِهِ نفس أَو مَال ضمنه إِن كَانَ زحام أَو تمزق بِهِ ثوب أعمى أَو مَغْصُوب الْعين أَو مستدبر الْبَهِيمَة وَلم يَنْهَهُ وَإِنَّمَا يضمنهُ إِذا لم يقصر صَاحب المَال فَإِن قصر كَأَن وَضعه بطرِيق أَو عرضه للدابة فَلَا وَلَو أرسل طيرا فأتلف شَيْئا لم يضمنهُ وَيضمن متْلف هرته إِن اُعْتِيدَ إتلافها = (كتاب الْجِهَاد) =

المتلقى تَفْصِيله من سير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غَزَوَاته وَلِهَذَا ترْجم عَنهُ بَعضهم بالسير وَبَعْضهمْ بِقِتَال الْمُشْركين وَالْأَصْل فِيهِ قبل الاجماع آيَات كَقَوْلِه تَعَالَى {كتب عَلَيْكُم الْقِتَال} {وقاتلوا الْمُشْركين كَافَّة} {واقتلوهم حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} وأخبار كَخَبَر أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله وَخبر لغدوة أَو رَوْحَة فِي سَبِيل الله خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَكَانَ الْجِهَاد قبل الْهِجْرَة محرما ثمَّ أَمر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعْدهَا بِقِتَال من قَاتله ثمَّ أُبِيح الِابْتِدَاء بِهِ فِي غير الْأَشْهر الْحرم ثمَّ أَمر بِهِ مُطلقًا وَالْجهَاد قد يكون فرض عين وَقد يكون فرض كِفَايَة لِأَن الْكفَّار إِن دخلُوا بِلَادنَا وأسروا مُسلما يتَوَقَّع خلاصه مِنْهُم فَفرض عين وَإِن كَانُوا ببلادهم فَفرض كِفَايَة وَهُوَ مُهِمّ يقْصد حُصُوله من غير نظر بِالذَّاتِ إِلَى فَاعله فَإِذا فعله من فِيهِ كِفَايَة سقط الْحَرج عَن البَاقِينَ والكفاية إِنَّمَا تحصل بِأحد أَمريْن إِمَّا بِأَن يشحن الإِمَام الثغور بِجَمَاعَة يكافئون من بارزهم من الْكفَّار أَو بِأَن يدْخل الإِمَام أَو نَائِبه دَار الْكفْر غازيا بِنَفسِهِ أَو يبْعَث جَيْشًا يُؤمر عَلَيْهِم من يصلح لذَلِك (فرض) على الْكِفَايَة (مُؤَكد على كل ذكر مُكَلّف مُسلم حر ذى بصر وَصِحَّة يطيقه) أَي الْجِهَاد فَلَا يجب على امْرَأَة وَلَا خُنْثَى وَلَا على صبي وَمَجْنُون وَكَافِر وَمن فِيهِ رق وَلَو مبعضا وأعمى ومريض يتَعَذَّر قِتَاله أَو يشق عَلَيْهِ مشقة شَدِيدَة وَمن لَا يطيقه كذي عرج بَين وَإِن قدر على الرّكُوب وأقطع وأشل وفاقد مُعظم أَصَابِع يَدَيْهِ وَالظَّاهِر كَمَا قَالَه الأزرعى أَن فَاقِد

<<  <   >  >>