الْإِبْهَام والمسبحة مَعًا أَو الْوُسْطَى والبنصر كفاقد مُعظم الْأَصَابِع وَلَا على فَاقِد أهبة قتال من سلَاح وَنَفَقَة وراحلة لسفر الْقصر فَاضل جَمِيع ذَلِك عَن مُؤنَة من تلْزمهُ مُؤْنَته وَمَا ذكر مَعهَا فِي الْحَج وكل عذر منع وجوب الْحَج منع وجوب الْجِهَاد إِلَّا خوف طَرِيق وَلَو من لصوص الْمُسلمين وَالدّين الْحَال على مُوسر لم يستنبت من يُوفيه من مَال حَاضر يحرم عَلَيْهِ سفر جِهَاد وَغَيره إِلَّا بِإِذن ربه وَيحرم على الرجل جِهَاد إِلَّا بِإِذن أُصُوله الْمُسلمين أَو من وجد مِنْهُم لَا سفر تعلم فرض وَلَو كِفَايَة وَرُجُوع رب الدّين أَو الأَصْل عَن إِذْنه يُوجب الرُّجُوع مَا لم يحضر الصَّفّ إِلَّا أَن يخَاف على نَفسه أَو مَاله وَيكرهُ غَزْو بِغَيْر إِذن الإِمَام أَو نَائِبه وَيسن للْإِمَام إِذا بعث سَرِيَّة أَن يُؤمر عَلَيْهِم وَيَأْخُذ الْبيعَة عَلَيْهِم بالثياب وَيَأْمُرهُمْ بِطَاعَة الْأَمِير ويوصيه بهم (فَإِن أسر) أحد من أهل الْحَرْب (رق النسا) بِالْقصرِ للوزن أَي والخنائي (وَذَا الْجُنُون والصغر) وَمن فِيهِ رق فيصيرون بِنَفس السَّبي أرقاء لنا فيكونون كَسَائِر أَمْوَال الْغَنِيمَة الْخمس لأهل الْخمس والباقى للغانمين (وَغَيرهم) أَي الرجل الْحر الْعَاقِل (رَأْي) فيهم (الإِمَام الأجودا) الْألف فِيهِ وَفِيمَا بعده للإطلاق (من قتل) لَهُ بِضَرْب الرَّقَبَة (أَوْرَق) لَهُ (وَمن) عَلَيْهِ بتخليه سَبيله (أَو فدا بِمَال أَو اسرى) بدرج الْهمزَة فيهمَا للوزن مُسلمين فَيلْزم الإِمَام ان يجْتَهد وَيفْعل مِنْهَا مَا هُوَ الأحظ للْمُسلمين فَإِن لم تبن لَهُ الْمصلحَة حَبسه حَتَّى تبين لَهُ وَيكون مَال الْفِدَاء ورقابهم إِذا استرقوا كَسَائِر أَمْوَال الْغَنِيمَة وَيجوز فدَاء مُشْرك بِمُسلم أَو مُسلمين أَو مُشْرِكين بِمُسلم وَسَوَاء فِي الأرتقاء الكتاني والوثنى والعربي وَغَيره (وَمَا لَهُ) بَال الرّفْع (اعصما) الْألف فِيهِ بدل من نون التوكيد الْخَفِيفَة (من قبل خيرة الإِمَام أسلما) أَي إِذا أسلم الاسير قبل أَن يخْتَار الإِمَام فِيهِ شَيْئا عصم دَمه وَمَاله وَيبقى الْخِيَار فِي الباقى كَمَا أَن من عجز عَن الْإِعْتَاق فِي كَفَّارَة الْيَمين يبْقى محيرا بَين الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة لَكِن يشْتَرط فِي فدائه حِينَئِذٍ أَن يكون لَهُ عِنْدهم عز أَو عشيرة يسلم بهَا دينه وَنَفسه (وَقبل أسر طِفْل ولد النّسَب وَمَاله) أَي إِذا أسلم قبل أسرة يعْصم دَمه وَمَاله وَولده من النّسَب صَغِيرا أَو مَجْنُونا حَيْثُ كَانَا حُرَّيْنِ وعتيقه من السَّبي رجلا أَو امْرَأَة وَحملهَا كالمنفصل وَلَا يعْصم زَوجته وَأما زَوْجَة الْمُسلم الحربية فصحح فِي الْمِنْهَاج كَأَصْلِهِ عدم جَوَاز إرقاقها مَعَ تَصْحِيحه جَوَازه فِي زَوْجَة من أسلم وَالَّذِي فِي الرَّوْضَة كَأَصْلِهَا انه يجرى فِيهَا خلاف زوجه من أسلم وَقَضيته جَوَاز إرقاقها تَسْوِيَة بَينهمَا فِي الْجَوَاز كَمَا سوى بَين عَتيق من أسلم وعتيق الْمُسلم فِي عدم الْجَوَاز وَلَو سبيت حرَّة مَنْكُوحَة لمُسلم انْقَطع نِكَاحهَا فِي الْحَال وَإِن كَانَت مَوْطُوءَة لزوَال ملكهَا عَن نَفسهَا فزوال ملك الزَّوْج عَنْهَا أولى وَلَو سبى الزَّوْجَانِ الحران أَو احدهما نقطع نِكَاحهمَا وَمحله فِي سبي الزَّوْج الْكَامِل وَحده إِذا رق وَكَذَا لَو كَانَ إحدهما حرا وَالْآخر رَقِيقا وَمن لزمَه دين قضى مِمَّا غنمناه من مَاله بعد رقّه وَلَا يسْقط إِلَّا أَن كَانَ لحربي وَيبقى دين من رق إِلَّا على حَرْبِيّ وَلَو أسلم أَو أَمن حربيان مَعًا أَو مُرَتبا ولأحدهما على الآخر دين عقد لَا إِتْلَاف لم يسْقط (واحكم باسلام صبي) أَو صبية (أسلم من بعض أُصُوله أحد) وَقت الْعلُوق بِهِ أَو أسلم قبل بُلُوغه وَسَوَاء الْمُمَيز وَغَيره وَالْمَجْنُون الْمَحْكُوم عَلَيْهِ بِكُفْرِهِ كالصغير فِي تبعيته لأحد أُصُوله فِي الْإِسْلَام وَإِن طَرَأَ جُنُونه بعد بُلُوغه وَشَمل كَلَامه أحد الأجداد والجدات الْوَارِث وَغَيره
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute