كَأبي الْأُم وَلَو مَعَ حَيَاة الْأَب وَالأُم فَإِن بلغ وَوصف كفرا فمرتد لسبق الحكم باسلامه فَأشبه من أسلم بِنَفسِهِ ثمَّ ارْتَدَّ (أَو أَن سباه مُسلم حِين انْفَرد عَنْهُم) أَي يحكم باسلام المسبي إِذا سباه مُسلم وَلم يكن مَعَه أحد من أُصُوله لِأَنَّهُ صَار تَحت ولَايَته كالأبوين وَخرج بذلك مَا لَو كَانَ مَعَه أحد أُصُوله فَلَا يحكم باسلامه لِأَن تبعيتة لَهُ أقوى من تبعيته للسابى فَلَو مَاتَ أحد أُصُوله بعد سبيه مَعَه أستمر كفره وَلم يحكم باسلامه إِذْ التّبعِيَّة إِنَّمَا يثبت حكمهَا فِي ابْتِدَاء السَّبي وَالْمرَاد بِكَوْنِهِ مَعَهم أَن يَكُونُوا فِي جَيش وَاحِد وغنيمة وَاحِدَة وَأَن يَكُونُوا فِي ملك رجل وَاحِد وكالصغير فِيمَا ذكر الْمَجْنُون وَخرج بقوله إِن سباه مُسلم مَا لَو سباه ذمى قاطن بِبِلَاد الاسلام فَلَا يحكم باسلامه إِذا دخل بِهِ دَار الاسلام (كَذَا اللَّقِيط مُسلم بِأَن يُوجد حَيْثُ مُسلم بهَا سكن) أَي إِذا وجد صَغِير لَقِيط بدار الاسلام وَلَو كَانَ فِيهَا أهل ذمَّة كدار فتحهَا الْمُسلمُونَ ثمَّ أقروها بيد كفار صلحا أَو بعد ملكهَا يجزية أَو دَار غلبهم عَلَيْهَا الْكفَّار وسكنوها أَو بدار كفر وَقد سكنها مُسلم يُمكن أَن يُولد لَهُ ذَلِك اللَّقِيط تَغْلِيبًا لدار الاسلام وَخرج بقوله حَيْثُ مُسلم بهَا سكن مَا إِذا لم يسكن بهَا اَوْ كَانَ فِيهَا مجتازا فَإِنَّهُ كَافِر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْغَنِيمَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِي بعض النّسخ قسم الفئ وَالْغنيمَة أَي بِفَتْح الْقَاف وَالْمَشْهُور تغايرهما كَمَا يعلم مِمَّا يأتى وَالْأَصْل فِيهَا قَوْله تَعَالَى {مَا أَفَاء الله على رَسُوله} وَقَوله تَعَالَى {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه} الْآيَتَيْنِ وَلم تحل الْغَنِيمَة إِلَّا لهَذِهِ الْأمة وَالْغنيمَة كَمَا يُؤْخَذ من كَلَام النَّاظِم الآتى فِي تَعْرِيف الْفَيْء مَا أخذناه من الْحَرْبِيين قهرا كالماخوذ بِقِتَال الرجالة وَفِي السفن أَو التقى الصفان فَانْهَزَمُوا عَنهُ قبل شهر السِّلَاح وَمَا صالحوه عَلَيْهِ عِنْد الْقِتَال وَمَا أهدوه لنا وَالْحَرب قَائِمَة وَمَا أَخذه وَاحِد أَو جَمِيع من دَار الْحَرْب سَرقَة أَو وجده كَهَيئَةِ اللّقطَة وَلم يكن لمُسلم (يخْتَص مِنْهَا) أَي الْغَنِيمَة مُسلم (قَاتل) للحربي الْمقبل على الْقِتَال فِي الْحَرْب (بالسلب) وَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا رَقِيقا أَو أُنْثَى أَو صَغِيرا بقيده الآتى سَوَاء أشرطه لَهُ الامام أم لَا وَسَوَاء أَكَانَ قتال الْحَرْبِيّ مَعَه أَو مَعَ غَيره لِأَن ذَلِك مسلوب من يَد الْحَرْبِيّ وطمع الْقَاتِل يَمْتَد إِلَيْهِ غَالِبا وَخرج بِالْمُسلمِ الْكَافِر فَلَا سلب لَهُ وَإِن قَاتل بِإِذن الامام وَمثل الْقَاتِل من ارْتكب غررا كفى بِهِ شَرّ حربى فِي حَال الْحَرْب فَيسْتَحق سلبه كَانَ قطع يَدَيْهِ أَو رجلَيْهِ أَو يدا ورجلا أَو قلع عَيْنَيْهِ أَو أسرة فَلَو قَتله غَيره من أسرة فَلَا سلب لَهُ إِذا كفى بالأسرة شَره بِخِلَاف مَا لَو أمْسكهُ وَاحِد وَمنعه الْهَرَب وَلم يضبطه وَقَتله آخر فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي السَّلب لِأَن كِفَايَة شَره إِنَّمَا حصلت بهما أما إِذا لم يرتكب غررا فِي قَتله كَأَن قَتله نَائِما أَو مَشْغُولًا بِالْأَكْلِ أَو غَيره أَو رَمَاه من حصن أَو صفنا فَلَا سلب لَهُ لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة الْخطر وَهُوَ مُنْتَفٍ فَإِن كَانَ الْمَقْتُول صَبيا أَو أَو مَجْنُونا أَو امراة أَو عبدا لم يُقَاتل لم يسْتَحق سلبه لِأَن قَتله حرَام وَالسَّلب مَا يَصْحَبهُ الْحَرْبِيّ من ثِيَابه الملبوسة وخف وَسَرَاويل وطوق وسوار ومنطقة وهميان أَي كيس ودراهم نَفَقَة وآلات حَرْب كدرع وَسلَاح ومركوب وَإِن كَانَ ماسكا بعنانه وَهُوَ يُقَاتل رجلا وآلاته كسرج ولجام وجنيبة تقاد مَعَه فَلَو كَانَ مَعَه جنائب اسْتحق وَاحِدَة يختارها وَلَا يدْخل فِي السَّلب الْمهْر التَّابِع لمركوبه وَلَا حقيبة مشدودة على الْفرس وَلَا مَا فِيهَا من امتعة ودراهم وَلَا الْغُلَام الَّذِي مَعَه (وَخمْس الباقى) من الْغَنِيمَة بعد السَّلب واخراج مؤنها كَأُجْرَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute