للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْجمال خَمْسَة أَقسَام مُتَسَاوِيَة وَيكْتب على وَاحِدَة مِنْهَا لله أَو للْمصَالح وعَلى أَربع للغانمين ثمَّ تدرج فِي بَنَادِق مستوية وَيخرج لكل قسم رقْعَة فَمَا خرج عَلَيْهِ سهم الله تَعَالَى أَو الْمصَالح جعله بَين أهل الْخمس يقسم على خمسه فَتكون الْغَنِيمَة من خَمْسَة وَعشْرين وَيقدم عَلَيْهِ قسْمَة مَا للغانمين لحضورهم وانحصارهم وتستحب الْقِسْمَة بدار الْحَرْب بل تَأْخِيرهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام بِلَا عذر مَكْرُوه (فَخمس للنَّبِي) ينْفق مِنْهُ على نَفسه وَأَهله ومصالحه بعده يَجْعَل فِي السِّلَاح عدَّة فِي سَبِيل الله وَسَائِر الْمصَالح وإضافته لله للتبرك بِالِابْتِدَاءِ باسمه تَعَالَى وَكَانَ يملكهُ لَكِن جعل نَفسه فِيهِ كَغَيْرِهِ تكرما وَلَا يُورث عَنهُ بل (يصرف) بعده (فِي مصَالح) الْمُسلمين كسد الثغور وَعمارَة الْحُصُون والقناطر والمساجد وارزاق الْقَضَاء وَالْعُلَمَاء والمؤذنين وَيجب تَقْدِيم الأهم فالأهم ٠ وَمن نسب من جِهَة الْأَب (لهاشم ولأخيه الْمطلب) دون من نسب لعبد شمس وَنَوْفَل وَإِن كَانَ الْأَرْبَعَة أَوْلَاد عبد منَاف لاقتصاره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْقِسْمَة على بنى الْأَوَّلين مَعَ سُؤال بنى الآخرين أما من نسب لَهما من جِهَة الْأُم فَلَا شَيْء لَهُ وَسَوَاء فِي ذَلِك غنيهم وفقيرهم وَكَبِيرهمْ وصغيرهم وقريبهم وبعيدهم والحاضر بِموضع الْفَيْء وَالْغَائِب عَنهُ (لذكر أَضْعَف) أَي يُعْطي للذّكر ضعف مَا للْأُنْثَى لِأَنَّهُ عَطِيَّة من الله فَيسْتَحق بِقرَابَة الْأَب كَالْإِرْثِ قَالَ الإِمَام وَلَو كَانَ الْحَاصِل قدرا أَو وزع عَلَيْهِم لَا يسد مسدا قدم الأحوج فالأحوج وَلَا يستوعب للضَّرُورَة (ولليتامى بِلَا أَب) شَمل ذَلِك ولد الزِّنَا واللقيط الَّذِي لَا يعرف لَهُ أَب (إِن لم ير احتلاما) أَي هُوَ صَغِير ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى مُعسر وَإِن كَانَ لَهُ جد أَو أم فَلَو اخْتَلَّ شَيْء من ذَلِك لم يُعْط من سهم الْيَتَامَى (والفقراء وَالْمَسَاكِين كَمَا لِابْنِ السَّبِيل فِي الزَّكَاة قدما) ببنائه للْفَاعِل أَو للْمَفْعُول وألفه للإطلاق كَمَا سبق بَيَانهَا فِي قسم الصَّدقَات قَالَ الماوردى وَيجوز للامام أَن يجمع للْمَسَاكِين بَين سهمهم من الزَّكَاة وسهمهم من الْخمس وحقهم من الْكَفَّارَات فَيصير لَهُم ثَلَاثَة أَمْوَال قَالَ وَإِذا اجْتمع فِي وَاحِد يتم ومسكنة أعْطى باليتيم لِأَنَّهُ وصف لَازم والمسكنة زائلة وَلَا يجوز الِاقْتِصَار من كل وصف على ثَلَاثَة بل يعم كَمَا فِي الزَّكَاة إِذا صرفهَا الإِمَام وَلَو فقد بَعضهم وزع سَهْمه على البَاقِينَ وَيجوز التَّفَاوُت بَين آحَاد كل صنف غير الثانى لِأَن استحقاقهم بِالْحَاجةِ وَهِي تَتَفَاوَت بِخِلَاف الثَّانِي لَا تفَاوت فِيهِ بِغَيْر الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة كَمَا مر وَلَا يجوز الصّرْف لكَافِر إِلَّا من سهم الْمصَالح عِنْد الْمصلحَة وَمن ادّعى أَنه فَقير أَو مِسْكين أَو ابْن سَبِيل قبل قَوْله بِلَا بَيِّنَة أَو أَنه قريب أَو يَتِيم فَلَا بُد من بَيِّنَة (وَأَرْبع الخماس) عقارها ومنقولها للغانمين (قسم المَال) يكون (لشاهد الْوَقْعَة فِي الْقِتَال) أَي وَإِن لم يُقَاتل بل حضر فِي اول الْقِتَال أَو أَثْنَائِهِ وَمن شَهِدَهَا لَا لأجل الْقِتَال وَقَاتل كالأجير لحفظ أَمْتعَة والتاجر والمحترف وَمن شَهِدَهَا غير كَامِل وَله الرضخ وَلَا شَيْء لمن حضر بعد انْقِضَاء الْقِتَال وَلَو قبل حِيَازَة المَال وَلَو حضر قبل انْقِضَائِهَا فَلَا حق لَهُ فِيمَا غنم قبل حُضُوره (لراجل سهم كَمَا الثَّلَاثَة لفارس) سَهْمَان للْفرس وَسَهْم لَهُ فَلَا يُزَاد عَلَيْهِ وان حضر بأفراس كَمَا لَا ينقص عَنْهَا فَلَو قَاتل فِي سفينة وَمَعَهُ فرس بِقرب السَّاحِل وَاحْتمل أَن يخرج ويركب أسْهم لَهَا وَإِلَّا فَلَا وَلَو ضَاعَ فرسه فَأَخذه غَيره وَقَاتل عَلَيْهِ فسهمه لمَالِكه فَإِنَّهُ حضر وَقَاتل وَلَا إِخْبَار لَهُ فِي إِزَالَة يَده وَلَو حضر أثنان بفرس مُشْتَرك بَينهمَا أعطيا سَهْمه فَإِن ركباه وَهُوَ يصلح للكر والفر مَعَ ركوبهما أسْهم لَهُ فَلهُ سَهْمَان وَلَهُمَا سَهْمَان وَسَوَاء فِي ذَلِك الْفرس الْعَتِيق وَهُوَ عَرَبِيّ

<<  <   >  >>