الْأَبَوَيْنِ والبرذون وَهُوَ عجميهما والهجين وَهُوَ الْعَرَبِيّ أَبوهُ فَقَط والمقرف وَهُوَ الْعَرَبِيّ أمه فَقَط وَيعْتَبر كَونه جذعا أَو ثنيا وَلَا يُسهم لفرس مهزول أَولا نفع فِيهِ لكَونه كسيرا أَو هرما أَو صَغِيرا أَو وضعيفا أَو نَحْوهَا وَلَا لبعير وفيل وبغل وَغَيرهَا نعم يرْضخ لَهَا ورضخ الْفِيل فَوق رضخ الْبَغْل ورضخ الْبَغْل فَوق رضخ الْحمار (إِن مَاتَ للوراثة) أَي إِذا مَاتَ بَعضهم بعد انْقِضَاء الْقِتَال والحيازة فحقه لوراثة أَو فِي الْقِتَال فَلَا شَيْء لَهُ بِخِلَاف موت فرسه حِينَئِذٍ فَإِنَّهُ يسْتَحق سَهْمه لِأَنَّهُ متبوع وَالْفرس تَابع (وَالْعَبْد) بِالْجَرِّ هُوَ وَمَا عطف عَلَيْهِ عطف على لراجل (وَالْأُنْثَى وطفل يغنى) أَي ينفع فِي الْقِتَال (وَكَافِر حضرها) أَي الْوَقْعَة (بِإِذن إمامنا) بِلَا إجرة (سهم اقل مَا بدا) أَي أقل من سهم راجل وَإِن كَانُوا فُرْسَانًا وَهَذَا هُوَ الْمُسَمّى بالرضخ (قدره الإِمَام حَيْثُ أجتهدا) بالف الْإِطْلَاق ويفاوت بَين أَهله بِحَسب نفعهم فيرجح الْمقَاتل وَمن قِتَاله أَكثر على غَيره والفارس على الراجل وَالْمَرْأَة الَّتِي تداوى الْجَرْحى وتسقى العطاش عَن الَّتِي تحفظ الرِّجَال لأَنهم لَيْسُوا من أهل فرض الْجِهَاد وَلَكنهُمْ كَثُرُوا السوَاد فَلَا يحرمُونَ وَأما الْمَجْنُون الَّذِي لم يُمَيّز فيرضخ لَهُ كَالصَّبِيِّ لِأَنَّهُ قد يكون أجرأ وَأَشد قتالا من كثير من الْعُقَلَاء فَإِن لم يإذن الإِمَام للْكَافِرِ فَلَا سهم لَهُ وَإِن أذن لَهُ غَيره من الأجناد لكَونه مُتَّهمًا بموالاة أهل دينه بل يعزره على ذَلِك إِن رَآهُ وَإِن أذن بِأُجْرَة أقتصر عَلَيْهَا والمشكل والزمن والاعمى وَنَحْوهم كالطفل فِي الرضخ وَشَمل تَعْبِير المُصَنّف بالكافر الْمعَاهد وَالْمُؤمن وَالْحَرْبِيّ إِذا حَضَرُوا بِإِذن الإِمَام حَيْثُ تجوز الِاسْتِعَانَة بهم كالذمى وَأما الْمبعض فكالعبد كَمَا بَحثه الزركشى وَلَو زَالَ نقص أهل الرضخ قبل أنقضاء الْحَرْب أسْهم لَهُم بل لَو بَان بعد انْقِضَائِهَا ذكورة الْخُنْثَى أسْهم لَهُ وَلَا سلب وَلَا سهم وَلَا رضخ لمخذل وَلَا مرجف وَلَا خائن (والفى مَا يُؤْخَذ من كفار فِي امنهم) بِلَا قتال وَلَا إِيجَاب خيل وَلَا ركاب من مَنْقُول وعقار (كالعشر من تجار) الَّذِي يُؤْخَذ مِنْهُ والجزية وَمَا أهدوه فِي غير الْحَرْب وَمَال ذمى مَاتَ بِلَا وَارِث أَو فضل عَن وَارثه وَمَال مُرْتَد قتل أَو مَاتَ (فَخمسهُ كالخمس من غنيمَة) كَمَا مر (والباقى) بِحَذْف الْيَاء للوزن (للجند) المرصدين للْجِهَاد (حووا تقسيمه) أَي تقسيمه عَلَيْهِم وَينْدب أَن يضع الإِمَام ذفتر وَينصب لكل قَبيلَة أَو جمَاعَة عريفا ويبحث عَن حَال كل وَاحِد وَعِيَاله وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَيعْطى كل وَاحِد مُؤْنَته ومؤنتهم ويراعى الزَّمَان وَالْمَكَان والرخص والغلاء ومروءة الشَّخْص وضدها وَلَا يثبت فِي الدفتر أعمى وَلَا زَمنا وَلَا صَبيا وَلَا مَجْنُونا وَلَا امْرَأَة وَلَا عبدا وَلَا كَافِر وَلَا جَاهِلا بِالْقِتَالِ وَلَا من يعجز عَنهُ كالأقطع وَإِذا طَرَأَ على بعض الْمُقَاتلَة مرض اَوْ جُنُون يُرْجَى زَوَاله أعْطى وَلم يسْقط من الدفتر وَإِن لم يرج أسقط وَأعْطى وَإِذا مَاتَ أَعْطَيْت زَوجته حَتَّى تنْكح وَأَوْلَاده إِلَى أستقلالهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْجِزْيَة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تطلق على العقد وعَلى المَال الْمُلْتَزم وَهِي مَأْخُوذَة من المجازاة لكفنا عَنْهُم والعقود الَّتِي تفِيد الْكَافِر الْأمان ثَلَاثَة أَمَان وهدنة وجزية لِأَن التَّأْمِين أَن تعلق بمحصور فَهُوَ الْأمان أَو بِغَيْر مَحْصُور كَأَهل إقليم أَو بلد فَإِن كَانَ إِلَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute