غَايَة فَهُوَ الْهُدْنَة أَو لَا إِلَى غَايَة فالجزية وهما مختصان بِالْإِمَامِ بِخِلَاف الْأمان وتأمين الإِمَام غير مَحْصُورين أَمَان والجزية لمحصورين صَحِيحَة وَإِن اقْتضى كَلَام الْأَكْثَرين خِلَافه لِأَنَّهُ غير مُرَاد وَالْأَصْل فِي الْجِزْيَة قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى قَاتلُوا الَّذين لَا يُؤمنُونَ بِاللَّه وباليوم الآخر إِلَى قَوْله تَعَالَى حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة عَن يَد وهم صاغرون وَقد أَخذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْجِزْيَة من مجوس هجر وَمن أهل نَجْرَان أما الْأمان فَيصح أَمَان حَرْبِيّ مَحْصُور من كل مُسلم مُكَلّف مُخْتَار وَلَو امْرَأَة ورقيقا لكَافِر بِكُل لفظ يُفِيد الْغَرَض كأجرتك أَو أمنتك وتكفى إِشَارَة مفهمة ورسالة وَيشْتَرط قبُول الْكَافِر لَهُ وَأَن لَا تزيد مدَّته على أَرْبَعَة أشهر فَإِن زَاد بَطل فِي الزَّائِد وَبلغ بعْدهَا المأمن وَأَن لَا يَتَرَتَّب على الْمُسلمين بِهِ ضَرَر كجاسوس ومغتال وَلَا يبلغ المأمن وَأَن لَا يكون الْمُؤمن أَسِيرًا مَعَهم وَلَا يتَعَدَّى الْأمان إِلَى أَهله وَمَاله الَّذين لَيْسُوا مَعَه إِلَّا بِشَرْط مِمَّن يعْتد بِشَرْطِهِ وَلَا يجوز نبذ الْأمان حَيْثُ لم يخف خِيَانَة وَالْمُسلم بدار الْحَرْب إِن أمكنه إِظْهَار لَهُ دينه سنّ الْهِجْرَة وَإِلَّا وَجَبت مَعَ الْقُدْرَة والإعذار إِلَى قدرته وَلَو قدر الْأَسير على الْهَرَب لزمَه وَإِن أمكنه إِظْهَار دينه وَلَو أَطْلقُوهُ بِلَا شَرط فَلهُ اغتيالهم أَو على أَنهم فِي أَمَانه حرم فَإِن تبعه قوم دفعهم وَلَو بِقَتْلِهِم وشرطوا أَن لَا يخرج من دَارهم حرم الْوَفَاء بِهِ وَلَو قَالُوا لَا نطلقك حَتَّى تحلف أَن لَا تخرج فَحلف لم يَحْنَث بِالْخرُوجِ وَأما الْهُدْنَة فشرطها أَن يهادن الإِمَام أَو نَائِبه الْعَالم أهل إقليم أَو يهادن وَإِلَى الإقليم أهل بلد وَأَن يكون فِيهَا مصلحَة وَأَن تكون إِلَى أَرْبَعَة أشهر فَأَقل إِن لم يكن بِنَا ضعف وَإِلَّا جَازَت إِلَى عشر سِنِين بِحَسب الْحَاجة وَلَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهَا نعم إِن انْقَضتْ الْمدَّة وَالْحَاجة بَاقِيَة استؤنف العقد وَيجوز أَن يؤقت الإِمَام الْهُدْنَة وَيشْتَرط انقضاؤها مَتى شَاءَ وَيجوز أَن يَقُول هادنتكم مَا شَاءَ فلَان وَهُوَ مُسلم عدل ذُو رَأْي وَأَن تَخْلُو عَن شُرُوط فَاسِدَة كَشَرط أَن تنْزع أسرى الْمُسلمين مِنْهُم أَو ترد إِلَيْهِم الَّذِي أسروه وأفلت مِنْهُم أَو يقيموا بالحجاز أَو يدخلُوا أَو يظهروا الْخمر فِي دَارنَا أَو نرد إِلَيْهِم النِّسَاء إِذا جئن مسلمات وَإِذا انْقَضتْ أَو نقضت فحكمهم كَمَا قبلهَا وَلَو نقض بَعضهم وَلم يُنكر الْبَاقُونَ بقول وَلَا فعل انْتقض فيهم أَيْضا وَإِن اعتزلوهم أَو أعلمُوا الإِمَام ببقائهم على الْعَهْد فَلَا وَلَو خَافَ خيانتهم فَلهُ نبذ الْعَهْد ويبلغهم المأمن وللجزية خَمْسَة أَرْكَان صِيغَة وعاقد ومعقود لَهُ ومعقود عَلَيْهِ وَمَكَان قَابل للتقرير فِيهِ فالصيغة أَن يَقُول الإِمَام أَو نَائِبه أقررتكم أَو أَذِنت لكم فِي الْإِقَامَة بدار الْإِسْلَام على أَن تبذلوا كَذَا وَكَذَا وتنقادوا لحكم الْإِسْلَام وَلَا بُد من التَّعَرُّض لقدرها لَا لكف اللِّسَان عَن الله وَرَسُوله وَيشْتَرط الْقبُول لفظا كقبلت أَو رضيت بذلك وَلَا يَصح مؤقتا وَإِذا عقد فَاسِدا لم يجب الْوَفَاء بِهِ وَلَا يغتال وَلَو بقى على حكم ذَلِك العقد سنة أَو أَكثر وَجب لكل سنة دِينَار وَلَو دخل دَارنَا وبقى مُدَّة ثمَّ اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ لم يلْزمه شَيْء لما مضى وَيجوز قَتله وإراقة دَمه وَأخذ مَاله والمن عَلَيْهِ وَتَقْرِيره بالجزية وَلَو قَالَ دخلت لرسالة أَو بِأَمَان مُسلم صدق بِيَمِينِهِ وَأما الْعَاقِد فشرطه أَن يكون الإِمَام أَو نَائِبه فَلَو عقدهَا وَاحِد من الرّعية لم تصح وَلَو أَقَامَ سنة فَأكْثر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ (وَإِنَّمَا تُؤْخَذ) الْجِزْيَة (من حر) فَلَا تُؤْخَذ مِمَّن فِيهِ رق (ذكر) فَلَا تُؤْخَذ من امْرَأَة وَلَا خُنْثَى (مُكَلّف) فَلَا تُؤْخَذ من صبي وَمَجْنُون لِأَن بذلها لحقن الدَّم وَهُوَ حَاصِل لَهُم فَلَو عقد للخنثى قبل اتضاحه ثمَّ بَانَتْ ذكورته أخذت مِنْهُ جِزْيَة مَا مضى (لَهُ كتاب اشْتهر) أَي يشْتَرط أَن يكون للمكلف الْمَذْكُور كتاب اشْتهر أمره بِأَنَّهُ من الْكتب الْمنزلَة كالتوراه والانجيل وصحف إِبْرَاهِيم وزبور دَاوُد صلى الله عَلَيْهِمَا وَسلم (أَو الْمَجُوس) أَي أَو لَهُ شُبْهَة كتاب وهم الْمَجُوس فانه كَانَ لَهُم كتاب وَرفع وَخرج عَبده الْأَوْثَان وَالْمَلَائِكَة وَالْكَوَاكِب فتعقد للْيَهُود وَالنَّصَارَى أَو نَحْوهمَا مِمَّن يزْعم التَّمَسُّك بِكِتَاب كمن أحد أَبَوَيْهِ كتابي وَالْآخر وثنى وَإِن دخل جده الْأَعْلَى فِي ذَلِك الدّين قبل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute