للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نُسْخَة وَلَو بعد تحريفه وَإِن لم يجْتَنب الْمُبدل مِنْهُ وشككنا فِي وقته تَغْلِيبًا لحقن الدَّم (دون من تهودا آباؤه من بعد بعثة الْهدى) أَي لَا يقر بالجزية من تهود بعد بعثة عِيسَى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو تهود أَو تنصر بعد بعثة نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى من قبله من الانبياء والصابئة فرقة من النَّصَارَى والسامرة فرقه من الْيَهُود ويقرون بهَا إِن وافقوهم فِي أصل دينهم وَإِلَّا فَلَا وَلَو عقدت لمن زعم التَّمَسُّك بِكِتَاب ثمَّ أسلم اثْنَان من أهل ذَلِك الدّين وَحسن حَالهمَا بِحَيْثُ تقبل شَهَادَتهمَا وشهدا بِخِلَاف مَا زعم اغتيل وَلم يبلغ المأمن لتدليسه والأمان الْفَاسِد إِنَّمَا يمْنَع الاغتيال عِنْد ظن الْكَافِر صِحَّته وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا (أقلهَا فِي الْحول دِينَار ذهب) فِي كل سنة لكل وَاحِد مِمَّن ذكر (وَضَعفه من متوسط الرتب) وَهُوَ دِينَارَانِ (وَمن غنى أَربع) دَنَانِير (إِذا قبل) ذَلِك نعم إِن مضى حول وَلم يدْفع الإِمَام عَنْهُم مَا يجب لَهُم بِالْعقدِ من الذب عَنْهُم لم تجب جِزْيَة ذَلِك الْحول وَإِذا عقد بِدِينَار فَلهُ أَن يَأْخُذ عَنْهَا عوضا كَسَائِر الدُّيُون المستقرة بِشَرْط أَن ينقص عَن قدر دِينَار لِأَن الْحق للْمُسلمين وَإِنَّمَا امْتنع عقدهَا بِمَا قِيمَته دِينَار لِأَنَّهَا قد تَنْقَضِي عِنْد آخر الْمدَّة وَيسْتَحب للْإِمَام مماكسة الْعَاقِد لنَفسِهِ أَو لمُوكلِه حَتَّى يزِيد على دِينَار بل إِذا أمكنه أَن يعقدها بِأَكْثَرَ من دِينَار لم يجز أَن يعقدها بِدُونِهِ إِلَّا لمصْلحَة فَإِن امْتَنعُوا من الزِّيَادَة وَجب قبُول الدِّينَار وَالْعبْرَة بالغنى وضده حَالَة الْأَخْذ لَا العقد ثمَّ يحْتَمل أَن يكون ضَابِط الْغنى والمتوسط بِالنَّفَقَةِ وَيحْتَمل الرُّجُوع فِيهِ إِلَى الْعرف وَلَو قَالَ بَعضهم أَنا فَقير أَو متوسط قبل قَوْله مَا لم تقم بَيِّنَة بِخِلَافِهِ وَإِذا عقدت بِأَكْثَرَ ثمَّ علمُوا جَوَاز دِينَار لَزِمَهُم مَا التزموه فَإِن امْتَنعُوا من أَدَاء الزِّيَادَة فهم ناقضون ونبلغهم مأمنهم فَإِن عَادوا وطلبوا العقد بِدِينَار وَجَبت إجابتهم وَمن تقطع جُنُونه قَلِيلا كساعة من شهر لَزِمته أَو كثيرا كَيَوْم وَيَوْم لفقت الْإِفَاقَة فَإِذا بلغت سنة وَجَبت وَلَو أسلم أَو مَاتَ أَو جن فِي أثْنَاء سنة وَجب قسط الْمَاضِي وَلَو اجْتمع دين آدَمِيّ وجزية فِي تَرِكَة سوى بَينهمَا وَتجب على زمن وَشَيخ وهرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عَن كسب فَإِذا تمت سنة وَهُوَ مُعسر فَفِي ذمَّته حَتَّى يوسر وَكَذَا حكم السّنة الثَّانِيَة فَمَا بعْدهَا (واشرط) ندبا عَلَيْهِم (ضِيَافَة لمن بهم نزل) أَي لمن يمر بهم من الْمُسلمين بِحَيْثُ أمكن ذَلِك وَقد صولحوا فِي بلدهم زَائِدا على أقل الْجِزْيَة على غنيهم ومتوسطهم لَا فقيرهم (ثَلَاثَة) أَيَّام من الطَّعَام والأدم كخبز وَسمن والعلف كتبن وحشيش وَلَا يحْتَاج إِلَى ذكر قدره فَإِن ذكر الشّعير بَين قدره وَليكن الْمنزل بِحَيْثُ يدْفع الْحر وَالْبرد وَلَا يخرجُون أهل الْمنَازل مِنْهَا وَتُؤْخَذ الْجِزْيَة بِرِفْق كَسَائِر الدُّيُون وَيَكْفِي فِي الصغار إِجْرَاء الحكم عَلَيْهِم بِمَا لَا يعتقدونه وَمن أَرْكَان الْجِزْيَة الْمَكَان وَهُوَ كَون قراره غير الْحجاز وَهُوَ مَكَّة وَالْمَدينَة واليمامة والطائف وَوَج الطَّائِف وَمَا يُضَاف إِلَى ذَلِك فَيمْنَع كل كَافِر من الْإِقَامَة بِهِ وَلَو بِطرقِهِ الممتدة وَمَتى صَحَّ العقد لزمنا الْكَفّ عَنْهُم وَضَمان مَا نتلفه عَلَيْهِم نفسا ومالا وَدفع أهل الْحَرْب عَنْهُم إِن لم يستوطنوا دَار الْحَرْب ونمنعهم وحربا إِحْدَاث كَنِيسَة وبيعة بِبَلَد أحدثناه أَو أسلم أَهله عَلَيْهِ أَو فتح عنْوَة أَو صلحا بِشَرْط الأَرْض لنا (ويلبسوا الغيارا) بِكَسْر الْغَيْن الْمُعْجَمَة (أَو فَوق ثوب جعلُوا زنارا) بِضَم الزَّاي سَوَاء الرِّجَال وَالنِّسَاء بِدَارِنَا وَإِن لم يشرط ذَلِك عَلَيْهِم للتمييز والغيار أَن يخيطوا على ثِيَابهمْ الظَّاهِرَة مَا يُخَالف لَوْنهَا لَوْنهَا بِموضع لَا تعتاد الْخياطَة عَلَيْهِ وإلقاء منديل وَنَحْوه على الْكَتف كالخياطة ثمَّ الأولى باليهودي العسلى وَهُوَ الْأَصْفَر وبالنصراني الْأَزْرَق أَو الْأَشْهب وَيُسمى الرَّمَادِي وبالمجوسي الْأسود أَو الْأَحْمَر والزنار خيط غليظ يشد بِهِ أوساطهم خَارج الثِّيَاب وَلَيْسَ لَهُم إِبْدَاله بمنطقة

<<  <   >  >>