للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنديل وَنَحْوهمَا وَيجْعَل الزنار فَوق إِزَار الْمَرْأَة كَالرّجلِ قَالَه أَبُو حَامِد رَحمَه الله تَعَالَى وَفِي التَّهْذِيب وَغَيره تَحْتَهُ لِأَنَّهُ أستر لَكِن لَا بُد من ظُهُور شَيْء مِنْهُ وَإِذا خرجت بخف فلتكن إِحْدَاهمَا بلون وَالْأُخْرَى بلون آخر وَإِن لبسوا قلانس ميزوها عَن قلانسنا وَيُسْتَفَاد من تَعْبِير النَّاظِم بِأَو الِاكْتِفَاء بالغيار أَو الزنار فجمعها الْمَنْقُول عَن عمر رَضِي الله عَنهُ تَأْكِيد فَإِن انفردوا بمحلة فَلهم تَركه وَإِذا دخل حَماما فِيهِ مُسلمُونَ متجردون أَو تجرد عَن ثِيَابه فِي حمام بَين مُسلمين جعل فِي عُنُقه خَاتم حَدِيد أَو رصاص أَو طوقا أَو جلجلا من حَدِيد ويلجأ إِلَى أضيق الطّرق عِنْد زحمة الْمُسلمين فِيهِ بِحَيْثُ لَا يَقع فِي وهدة وَلَا يصدمه جِدَار وَلَا يوقر وَلَا يصدر فِي مجْلِس فِيهِ الْمُسلمُونَ (ويتركوا ركُوب خيل حربنا) أَي يلْزمهُم ترك ركُوب خيل حَرْب الْمُسلمين حَتَّى البراذين النفيسة لِأَن فِي ركوبنا إِيَّاهَا إرهابا للأعداء وَعزا للْمُسلمين نعم إِن انفردوا بِبَلَد أَو قَرْيَة فِي غير دَارنَا لم يمنعوا وَلَو استعنا بهم فِي حَرْب بِحَيْثُ يجوز مكنوا من ركُوبهَا زمن الْقِتَال وَخرج بِالْخَيْلِ الْحمير وَالْبِغَال فَلهم ركُوبهَا با كَاف وركاب خشب لَا حَدِيد أَو نُحَاس أَو نَحوه عرضا تمييزا لَهُ عَنَّا وَيمْنَع من تَقْلِيد السَّيْف وَحمل السِّلَاح وتختم الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيمْنَعُونَ من خدمَة الْأُمَرَاء والملوك كَمَا يمْنَعُونَ من ركُوب الْخَيل (وَلَا يساووا الْمُسلمين فِي الْبَنَّا) فَلَا يجوز لَهُم رفع بنائهم على بِنَاء جَار مُسلم وَلَا مساواته وَإِن رضى الْمُسلم بذلك سَوَاء أَكَانَ بِنَاء الْمُسلم معتدلا أم فِي غَايَة الانخفاض نعم لَو كَانَ قَصِيرا لَا يعْتَاد السكن فِيهِ لعدم تَمام بنائِهِ أَو لِأَنَّهُ هَدمه أَو انْهَدم إِلَى أَن صَار قَصِيرا كَذَلِك لم يمْنَع الذِّمِّيّ من بِنَاء جِدَاره على أقل مَا يعْتَاد فِي السُّكْنَى لِئَلَّا يتعطل حَقه الَّذِي عطله الْمُسلم بِاخْتِيَارِهِ أَو تعطل عَلَيْهِ لإعساره قَالَ البُلْقِينِيّ وَخرج بالجار غَيره كَأَن انْفَرد بِمحل بِطرف الْبَلَد مُنْفَصِل عَنَّا فَيجوز رفع الْبناء (وانتقض الْعَهْد) أَي عقد الذِّمَّة (بجزية منع) أَي يمْنَع أَدَاء الْجِزْيَة مَعَ قدرته عَلَيْهِ أما الْعَاجِز إِذا استمهل فَلَا ينْتَقض عَهده بذلك وَتُؤْخَذ من الْمُوسر قهرا وَلَا ينْتَقض عَهده وَيخْتَص قَوْلهم بالمتغلب الْقَاتِل (وَحكم شرع بتمرد دفع) بِهِ حكم الشَّرْع وَهُوَ الِامْتِنَاع من الانقياد لأحكامنا بِالْقُوَّةِ والحدة (لَا هرب) من أَدَاء الْجِزْيَة أَو من الانقياد لحكم الشَّرْع سَوَاء أشرط الانتقاض بذلك أم لَا وَيُؤْخَذ مِنْهُ انْتِقَاض الْعَهْد بِقِتَال الْمُسلمين من بَاب أولى (بالطعن فِي الْإِسْلَام) أَي ينْتَقض الْعَهْد بالطعن فِي الْإِسْلَام أَو الْقُرْآن أَو النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَا لَا يَعْتَقِدهُ كنسبته إِلَى الزِّنَا أَو الطعْن فِي نسبه بِخِلَاف مَا لَو وَصفه على وفْق اعْتِقَاده كَقَوْلِه إِنَّه لَيْسَ بِنَبِي أَو أَنه قتل الْيَهُود بِغَيْر حق فَلَا ينْتَقض الْعَهْد بذلك وَإِن شَرط الانتقاض بِهِ (أَو فعل يضر الْمُسلمين) كَأَن زنى بِمسلمَة أَو أَصَابَهَا باسم نِكَاح عَالما بإسلامها أَو لَاطَ بِمُسلم عَالما بِإِسْلَامِهِ أَو دلّ أهل الْحَرْب على عَورَة الْمُسلمين أَو فتن مُسلما عَن دينه أَو دَعَاهُ إِلَى دينه أَو قطع عَلَيْهِ الطَّرِيق (النَّقْض) مُبْتَدأ مُؤخر خَبره قَوْله بالطعن أَي والنقض حَاصِل أَو يحصل بالطعن (لَو شَرط ترك) ببنائه للْمَفْعُول وإدغام الطَّاء فِي التَّاء وَترك مَرْفُوع بِهِ أَي إِن شَرط ترك الطعْن وَالْفِعْل الْمَذْكُور فِي العقد وَشرط انتقاضه بِفعل أَحدهمَا وَإِلَّا فَلَا ينتفض بِهِ وَخرج بِمَا ذكر إسماعه الْمُسلمين شركا وَقَوْلهمْ فِي الْمَسِيح وعزير وَإِظْهَار الْخمر وَالْخِنْزِير والناقوس والعيد فَلَا ينْتَقض الْعَهْد بهَا وَإِن شَرط (وَالْإِمَام خيرا فِيهِ) أَي من انْتقض عَهده بَين قتل ورق وَمن وَفِدَاء (كَمَا فِي كَامِل قد أسرا) بِأَلف الْإِطْلَاق فِيهِ وَفِيمَا قبله فَإِن أسلم قبل الِاخْتِيَار امْتنع

<<  <   >  >>