للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

@ إِلَى الْأَثر وَلم يَأْمر بِالنّظرِ إِلَى الرَّحْمَة وَهل يجوز لأحد أَن يُفَسر الْقُرْآن بِمَا يخْطر فِي نفس أَو يغلب على ظَنّه من غير نقل عَن أحد الْمُفَسّرين وَمن غير علم بِالْعَرَبِيَّةِ واللغة

أجَاب رَضِي الله عَنهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِك كَذَلِك لِأَن الْآيَة وَارِدَة لِلْأَمْرِ بِالنّظرِ إِلَى الْمَطَر الَّذِي يحيي الأَرْض بعد مَوتهَا والمطر الَّذِي هَذَا شَأْنه وَسَائِر صنوف الْأَنْعَام آثَار للرحمة لأنفس الرَّحْمَة فَإِن الرَّحْمَة عِنْد الْمُحَقِّقين من صِفَات الذَّات نَحْو الارادة وَلَا سَبِيل إِلَى النّظر اليها وَمهما سمي الْمَطَر وَغَيره من وُجُوه الإنعام رَحْمَة فعلى سَبِيل التَّجَوُّز وَالْأَصْل هُوَ الأول

وَأما تَفْسِير الْقُرْآن مِمَّن هُوَ على الصّفة الْمَذْكُورَة فَمن كَبَائِر الْإِثْم وَرووا عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من قَالَ فِي الْقُرْآن بِرَأْيهِ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار

وَفِي رِوَايَة من قَالَ فِي الْقُرْآن بِغَيْر علمه فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار خرجه أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه وَخرج أَيْضا عَن جُنْدُب أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من قَالَ فِي الْقُرْآن بِرَأْيهِ فَأصَاب فقد أَخطَأ

الحَدِيث الأول من حسانها وَهَذَا دونه والمفسر الْمَوْصُوف قَائِل فِي الْقُرْآن قولا لَا يسْتَند إِلَى أصل وَحجَّة تعتمد وَهَذَا هُوَ القَوْل بِالرَّأْيِ المذموم قَائِله وَقَوله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى من قَالَ فِي الْقُرْآن بِغَيْر علم كالمفسر لهَذَا ونسأل الله الْعِصْمَة من ذَلِك وَمن سَائِر مَا يسخطه سُبْحَانَهُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ أعلم

٨ - مَسْأَلَة فِي قَوْله الله عز وَجل كل من عَلَيْهَا فان وَيبقى وَجه رَبك ذُو

<<  <  ج: ص:  >  >>