@ القَاضِي لَو بَاعَ الصُّوف على الْغنم لَا يجوز قَالَ الإِمَام على هَذَا الْقيَاس لَو بَاعَ الْجلد دون الشّعْر الَّذِي عَلَيْهِ وَجب أَن لَا يجوز وَرَأَيْت فِي كتب بعض أَصْحَابنَا وَلَو كَانَ الشّعْر بخسا بِأَن دبغت جلد ميتَة وفيهَا الشّعْر لَا يظْهر فَلَو بَاعهَا فِي جلد كِلَاهُمَا مَقْصُود كالفرو وَقَالَ البيع فِي الشّعْر بَاطِل وَفِي الْجلد قَولَانِ وَلَو بَاعَ الْجلد دون الشّعْر وَالشعر لَا يحول بَين رُؤْيَة الْجلد قَالَ يجوز قَالَ وَفِيه دَلِيل على جَوَاز إِفْرَاد الْجلد عَن الشّعْر بِالْبيعِ قَالَ لَعَلَّه يجوز بعد السلخ ذَلِك قَالَ وَكَذَلِكَ لَو بَاعَ نصف الْجلد معينا بعد الدّباغ أَو دبغ نصفه وَنصفه لم يدبغ فَبَاعَ النّصْف المدبوغ وَجب أَن يجوز إِذا كَانَ لَا ينتقص قِيمَته بِالْقطعِ كَالثَّوْبِ الصفيق لِأَن الْجلد بعد السلخ والدبغ مُلْحق بالثياب
بَاب الرِّبَا
٦٣١ - مَسْأَلَة يجوز بيع الثَّلج بالثلج وزنا وَكَذَلِكَ يجوز بيع الجمد بالجمد وَيجوز السّلم فيهمَا وَلَا يجوز بيع الجمد بِالْمَاءِ وَيجوز بيع المَاء بِالْمَاءِ متساويين فِي الْكَيْل وَهُوَ كاللبن بِاللَّبنِ يجوز كَيْلا وَلَا يجوز بيع اللَّبن بالسمن وَيجوز بيع السّمن بالسمن وزنا لِأَنَّهُ على هَيْئَة الادخار والثلج مَعَ الجمد جِنْسَانِ وَالْبرد مَعَهُمَا جنس آخر
٦٣٢ - مَسْأَلَة بيع إلية الشَّاة بالبعير أَو سَنَام الْبَعِير بِالشَّاة لَا يجوز لِأَنَّهُ وَإِن لم يكن اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ صُورَة فَهُوَ مَعْنَاهُ وَفِي الْخَبَر النَّهْي عَن بيع الْحَيّ بِالْمَيتِ
٦٣٣ - مَسْأَلَة الْأَدْوِيَة تثبت فِيهَا الرِّبَا أما الْورْد قَالَ لَا يثبت فِيهِ الرِّبَا لِأَنَّهُ لَا يعد مَأْكُولا بل هُوَ مَعْدُود من الطّيب غير أَنه يسْتَعْمل فِي بعض الْأَدْوِيَة أَحْيَانًا فَيكون ذَلِك نَادرا كاللآلي الصغار والأبريسم يتَنَاوَل بعض الْأَدْوِيَة لَكِنَّهَا لم تكن معدة للْأَكْل لم يكن مَال الرِّبَا كَمَا يُؤْكَل نَادرا من الأذاخر جمع إذخر والبلوط وَنَحْوهَا وَكَذَلِكَ جلد الشَّاة والعظم لَا رَبًّا فِيهَا وَإِن كَانَ الْجلد لَا يُؤْكَل فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute