للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

@ وَلَا يَصح القَوْل بتأخر ذَلِك إِلَى مَا بعد الْقِسْمَة ثمَّ أَنه يجب الْقِسْمَة هَا هُنَا لتعيينها طَرِيقا إِلَى الِانْتِفَاع بالموقوف وَالله أعلم

٣٠٠ - مَسْأَلَة رجل وقف عقارا على وَلَده زيد وَأَوْلَاده وَأَوْلَاد أَوْلَاده الذُّكُور دون الْإِنَاث الَّذين يرجعُونَ بنسبتهم إِلَيْهِ بَينهم على فَرَائض الله تَعَالَى ثمَّ مَاتَ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَخلف ابْنا ثمَّ مَاتَ الابْن وَخلف ثَلَاث بَنِينَ ثمَّ مَاتَ أحد الْبَنِينَ وَخلف ابْنَيْنِ فَهَل يخْتَص بِالْوَقْفِ الْبَطن الأول وهما العمان عملا بقول الْوَاقِف بَينهم على فِيهِ ثمَّ إِذا رأى الْحَاكِم ذَلِك وَحكم للعمين بِالْوَقْفِ دون أَوْلَاد أخيهما فَهَل يجوز لَهُ أَن يرجع عَن الحكم بِفُتْيَا من يُفْتِي باشتراكهما الْوَقْف أم لَا وَهل يجوز لَهُ الرُّجُوع بتغيير اعْتِقَاده بعد الحكم أم لَا

أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا يخْتَص بذلك الْبَطن الاعلى وَقَول الْوَاقِف على فَرَائض الله تَعَالَى لَا يتقضي الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب فَإِنَّهُ دائر بَين أَن يكون ظَاهرا فِي مِقْدَار مَا يأخذونه غير ظَاهر فِي التَّرْتِيب فَإِنَّهُ من قبيل الْحجب الَّذِي لَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْقَرْض وَبَين أَن يكون ذَلِك مترددا مُحْتملا لَا يصلح أَن يتْرك مُقْتَضى مَا ذكره قبله من التَّعْمِيم بِهِ وَالْحَاكِم إِذا حكم بالترتيب بِنَاء على ذَلِك وَلَيْسَ من أهل الِاجْتِهَاد لَا الِاجْتِهَاد الْمَطْلُوب وَلَا الِاجْتِهَاد الْمُقَيد الْمُخْتَص بِمذهب معِين فَلهُ الرُّجُوع من ذَلِك والنقض فَإِنَّهُ وَأَمْثَاله لَيْسَ من قبيل الْأُمُور الظَّاهِرَة الَّتِي يجوز لمن لَيْسَ من أهل الِاجْتِهَاد من الحكم فِيهِ وَالله أعلم

٣١٠ - مَسْأَلَة وقف صورته هَذَا مَا وقف فلَان على أَوْلَاده وَأَوْلَاد أَوْلَاده ونسله وعقبه الراجعين بآبائهم وأمهاتهم إِلَى الْوَاقِف أَو بآبائهم فَقَط فَهَل ينْصَرف قَوْله الراجعين بآبائهم وأمهاتهم الى الْوَاقِف أَو بآبائهم

<<  <  ج: ص:  >  >>