@ مترددة فَإِن كَانَ هُنَاكَ قرينَة تَقْتَضِي أَنَّهَا أَرَادَت الْوَصِيَّة لَهُ بهَا فَلَا تنفذ من غير أجازة بَاقِي الْوَرَثَة أَظن أَن فِي كتاب الْفَرَائِض من النِّهَايَة وَالْعدة نظيرا لهَذَا وَالله أعلم = وَمن كتاب النِّكَاح
مَا ذكره فِي الْخُلَاصَة من أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ من خَصَائِصه جَوَاز نِكَاح الْمُعْتَدَّة فِي عدتهَا وَهَذَا مثل غلط وَقع فِيهِ صَاحب الْمُخْتَصر وَهُوَ مُخْتَصر الْجُوَيْنِيّ ومنشأه من تَصْحِيف لكَلَام أَتَى بِهِ الْمُزنِيّ رَحمَه الله
أجَاب رَضِي الله عَنهُ يلْتَحق عِنْد بعض أَصْحَابنَا بالمستور من غير توقف على إصْلَاح الْعَمَل فِي الْمدَّة الْمَعْلُومَة وَلَا بَأْس بِالْعَمَلِ بِهَذَا والمستور يَلِي التَّزْوِيج وَلَا يخرج على الْخلاف فِي الْفَاسِق
٣٥٥ - مَسْأَلَة ولي الْمَرْأَة إِذا كَانَ ظَاهر الْعَدَالَة هَل يجب على القَاضِي الْبَحْث عَن عَدَالَته ورشده فِي تَزْوِيجه موليته أم يجْرِي الْحَاكِم على ظَاهر عَدَالَته وَمَا الْوَجْه الصَّحِيح من الْخلاف فِي ظَاهر الْعَدَالَة