٤٦٦ - مَسْأَلَة حكم حَاكم لمبتاع أَرض على بَائِعهَا بِصِحَّة البيع بِإِقْرَارِهِ ثمَّ حضر ثَالِث وأدعى رهينة الْمَبِيع سَابِقًا على البيع وأثبته على وَجه يبطل البيع فَحكم بِبُطْلَان البيع وَصِحَّة الرَّهْن وعود الْملك لذَلِك إِلَى البَائِع وأنقذ حكمه هَذَا حَاكم ثَان وثالث ثمَّ أثبت المُشْتَرِي عِنْد الثَّالِث إِقْرَار الْمُرْتَهن بِأَنَّهُ لم يرْهن جَمِيع الْمَرْهُون وَسَأَلَهُ نقض الحكم بِصِحَّة الرَّهْن بِنَاء على ذَلِك فنقضه ثمَّ نقض حَاكم رَابِع حكم الثَّالِث الناقض وَحكم بِصِحَّة الرَّهْن وَلم يذكر مُسْتَندا لنقضه سوى أَنه نظر وشاور الْفُقَهَاء فَظهر لَهُ بطلَان نقضه
أجَاب رَضِي الله عَنهُ بعد استخارة الله تَعَالَى بعد أَن أفتى مفتون بِمَا لَيْسَ بِمَرَض فَقلت الْأَمر فِي هَذَا على تَفْصِيل ينظر فَإِن كَانَ الْحَاكِم الأول القَاضِي بِصِحَّة الرَّهْن مِمَّن يرى صِحَة الرَّهْن فِيمَا لم يرى بعضه فَحكمه بِصِحَّة الرَّهْن يكون حكما بِالصِّحَّةِ على الاطلاق ومتناولا حَالَة عدم الروية