@
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا يَصح هَذَا البيع الْمَذْكُور وَلَا ينفذ بِنَاء على بَيِّنَة الرشد الْمَذْكُورَة فَإِن الْبَيِّنَة الشاهدة بإنه كَانَ حَالَة البيع سَفِيها بيبذر مُقَدّمَة عَلَيْهَا تَقْدِيم الْبَيِّنَة الْخَارِجَة عَن الْبَيِّنَة الْمعد لَهُ وَلَيْسَت بَيِّنَة الرشد ناقلة من التبذر وَبَيِّنَة التبذير مستصحبة لَهُ فَتكون مرجوحة لذَلِك فَإِن بَيِّنَة الرشد بمجردة إِنَّمَا تنقل من يَقْتَضِي الرشد الَّذِي لَا تَنْحَصِر جِهَته فِي صفة التبذير فقد يكون بِعَدَمِ التَّكْلِيف أَو بِغَيْرِهِ وَلَيْسَ بِلَازِم أَن يكون مَا شهده بِهِ من الرشد نَاقِلا من التبذير فقد تشهد بِهِ بِنَاء على وجود التَّكْلِيف وَانْتِفَاء التبذير وَالْفِسْق من الاصل مستصحبه فيهمَا أصل الْعَدَم كَمَا فِي مثله من التَّعْدِيل وَيَنْبَغِي أَن يكون مَا ذكر من التَّعْدِيل يقدم على الْجرْح فِي مثله هِيَ مَا إِذا شهِدت بَيِّنَة بجرحه ثمَّ انْتقل إِلَى بلد آخر فَشَهِدت بَيِّنَة بعدالته قدمت لِأَنَّهَا طارئة بعد الْجرْح يَنْبَغِي أَن يكون هَذَا مَخْصُوصًا بِمَا إِذا كَانَ من عدله عَالما بِمَا جرى من جُحْره وَإِلَّا فقد تكون مستصحبة فِي ذَلِك أصل الْعَدَم وَلَا يقبل فِي الرشد إِلَّا شَهَادَة ذَوي خبْرَة باطنة كَمَا فِي الْعَدَالَة
٤٩٨ - مَسْأَلَة شهد شَاهد أَن الْحَاكِم الْفُلَانِيّ ثَبت عِنْده تطليق فلَان زَوجته ثَلَاثًا وَعين الشَّاهِد الزَّوْجَة وَشهد آخر أَنه ثَبت عِنْده تطليق فلَان زَوجته بنت فلَان ابْن فلَان من غير أَن يذكر عدد الطلقات وشهدا على الْحَاكِم الْمَذْكُور بالحكم بذلك وَأَنه أشهدهما عَلَيْهِ بذلك لَكِن الشَّاهِد الثَّانِي لم يعين الْمَرْأَة وَلم يسمهَا بل ذكر نَسَبهَا واعترف الزَّوْج بِأَن نسب المدعية ذَلِك فَهَل يلفق بَين شَهَادَتهمَا أَو يثبت أصل الطَّلَاق بهما
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا يلفقان وتأملت فاستخرت الله تَعَالَى فَكَانَ الْجَواب أَنه ينظر فَإِن كَانَ من اخْتلفَا من التَّعْيِين بالتشخيص وَالتَّعْيِين بِالنّسَبِ قد نَقَلَاه عَن الْحَاكِم الَّذِي شهد عَلَيْهِ فَشهد أَحدهمَا أَنه قَالَ ثَبت عِنْدِي تطليق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute