للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- مَسْأَلَة رجل بِيَدِهِ ملك لَا مُنَازع لَهُ فِيهِ أقرّ أَنه وَقفه فلَان عَلَيْهِ وعَلى نَسْله ثمَّ على جِهَة مؤيدة فَهَل يثبت الْوَقْف

أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا يثبت الْوَقْف عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ذَلِك لِأَنَّهُ اعْترف بِالْملكِ لغيره وَادّعى انْتِقَاله عَنهُ بطرِيق الْوَقْف فَهُوَ كَمَا لَو قَالَ صَاحب الْيَد اشْتريت هَذَا من فلَان لم يثبت الْملك لَهُ وَإِن كَانَت الْيَد لَهُ أما إِذا قَالَ هَذَا مَوْقُوف عَليّ وَلم يعين وَاقِفًا فَيَنْبَغِي أَن يثبت ملك بِالْيَدِ لَا سِيمَا إِذا قُلْنَا الْملك فِي الْمَوْقُوف للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَدَعوى ذَلِك على الْإِطْلَاق كدعوى صَاحب الْيَد على الْملك على الْإِطْلَاق وَإِن كَانَ لَا بُد من متنقل مِنْهُ إِلَيْهِ لَكِن يفرق الْمعِين والمبهم

٥١٣ - مَسْأَلَة شَهَادَة الاستفاضة هَل يثبت بهَا الْوَقْف وَإِن ثَبت فَهَل يثبت لَهَا أَن النّظر لولد الْوَقْف أم لَا

أجَاب رَضِي الله عَنهُ يثبت بِهَذَا وقف وَلَا يثبت أَن فلَانا وقف وَأما النّظر فَلَا يثبت بهَا إِذا شهد بِهِ مُنْفَردا أَو اسْتِقْلَالا وَإِن شهد بِهِ ذَاكِرًا لَهُ فِي شَهَادَته بِأَصْل الْوَقْف فِي معرض بَيَان شَرط الْوَقْف فَالظَّاهِر أَنه يسمع لِأَنَّهُ يسمع إِذا قبلنَا شَهَادَة الاستفاضة فِي الْوَقْف شَهَادَتهمَا بِالْوَقْفِ مَشْرُوطًا فِيهِ شُرُوطه وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يرجع حَاصله إِلَى بَيَان وصف الْوَقْف وَتَعْيِين كَيْفيَّة وَذَلِكَ مسموع فَإِن تكلّف متكلف رد هَذَا إِلَى مَسْأَلَة الشَّهَادَة بِالْوَقْفِ على غير معِين وَرَغمَ أَنَّهَا لَا تسمع بالاستفاضة وَجها وَاحِدًا قلت هَذَا قَول الشَّيْخ أبي مُحَمَّد والمحققون على مَا حَكَاهُ ابْنه سووا بَين الْعَام والمعين فِي إِجْرَاء الْوَجْهَيْنِ فِي الْجمع وَالله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>