للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- مَسْأَلَة رجل اشْترى من آخر ملكا وَلم يزل الْملك فِي يَد المُشْتَرِي إِلَى أَن توفّي وَخَلفه من يسْتَحق مِيرَاثه وَمَات البَائِع وَزَوجته فَادّعى وَارِث البَائِع أَن أَبَاهُ مَاتَ وَخلف الْملك على وَارثه فَأثْبت وَارِث المُشْتَرِي أَن الْملك انْتقل إِلَيْهِ عَن أَبِيه وَأَن أَبَاهُ اشْتَرَاهُ شِرَاء صَحِيحا من وَالِد الْمَذْكُورين بِكِتَاب شَرْعِي ثمَّ ادّعى وَارِث البَائِع مرّة ثَانِيَة أَن أَبَاهُ كَانَ عوض زَوجته بِالْملكِ عَن صَدَاقهَا وورثوها وَأَقَامُوا على ذَلِك بَيِّنَة وَيَد وَارِث المُشْتَرِي ثَابِتَة على الْملك وَتَحْت تصرفه فَهَل تصح لَهُم دَعوَاهُم أم لَا

أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا تسمع دَعْوَى وَارِث البَائِع على مناقضة دَعْوَاهُ الْمُتَقَدّمَة فَإِن قرنها بِتَأْوِيل يدْفع المناقضة وَكَانَت بَيِّنَة المُشْتَرِي وَبَيِّنَة التعويض مطلقتي التَّارِيخ أَو أَحدهمَا تساقطتا وَعمل بِالْيَدِ وَيحكم بهَا لوَارث المُشْتَرِي

٥١٧ - مَسْأَلَة ادّعى شخص عينا فِي آخر أَنَّهَا ملكه وَهِي فِي يَده بِغَيْر حق وَهُوَ يسْتَحق إخْرَاجهَا من يَده على مَا هُوَ شَرط الدَّعْوَى فَأنْكر الْمُدعى عَلَيْهِ فأحضر شَاهِدين شَهدا أَن الْمُدَّعِي اشْترى الْعين الْمُدعى بهَا من سنة من غير الْمُدعى عَلَيْهِ وَسلمهَا إِلَيْهِ فتسلمها وَلم يزيدا على هَذَا فَهَل يحكم للْمُدَّعِي بِالْعينِ بِهَذِهِ الشَّهَادَة أم لَا فان قَالُوا يحكم فَلَو قَالَ الشَّاهِدَانِ تشهد أَن هَذِه الْعين كَانَت ملك أبي الْمُدَّعِي وَمَات من سنة وانتقل إِلَى الْمُدَّعِي وَلم يتعرضا للْملك فِي الْحَال أَيْضا وَلَا وَارِث لَهُ غَيره فَهَل يحكم لَهُ بهَا كَمَا صُورَة الشِّرَاء أم لَا فَإِن قَالُوا يحكم فَلَو جَاءَ رجل إِلَى حَاكم بِعَين وأدعى على غَائِب أَن لَهُ عَلَيْهِ كَذَا أَو أَنه رهن مِنْهُ هَذِه الْعين على هَذَا الْمبلغ وَأقَام شَاهِدين بِالدّينِ الْمُدعى بِهِ على الْغَائِب وَأَنه رهن مِنْهُ هَذِه الْعين وَصرف ثمنهَا إِلَى دينه فَهَل للْحَاكِم ذَلِك بِالشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَة

أجَاب رَضِي الله عَنهُ نعم يحكم للْمُدَّعِي بِهَذِهِ الْبَيِّنَة هَكَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>