للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- مَسْأَلَة يجوز الْحَج عَن الْمَيِّت الْأَجْنَبِيّ وَإِن لم يوص بِهِ

قَالَ الشَّيْخ لَو أَن رجلا اجنبيا اشْترى رجلا ليحج عَن ميت حج الْفَرْض يجوز لِأَنَّهُ كَمَا يجوز أَن يحجّ عَن الْمَيِّت بِنَفسِهِ يجوز أَن يحجّ بِمَالِه وَإِن لم يوص بِهِ الْمَيِّت وَلَو اسْتَأْجر الْوَصِيّ رجلا ليحج عَن ميت فَمَرض الْأَجِير فِي الطَّرِيق فاستأجر رجلا ليحج عَن الْمَيِّت يَصح وَتَكون أجرته على الْأَجِير الأول وَلَا شَيْء لَهُ على الْوَصِيّ أما الأول فَلَا يسْتَحق الْأُجْرَة على الْوَصِيّ إِن كَانَ قد اسْتَأْجر لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يثبت للْغَيْر فَيكون بالاستئجار متبديا وَإِن كَانَ ألزم ذمَّته يسْتَحق

٥٧٩ - مَسْأَلَة إِذا وَقع على بدن الْمحرم شَعْرَة أَجْنَبِيَّة فعلقت فنتفها لَا فديَة عَلَيْهِ أَو حلق الحلاق رَأسه فَوَقَعت شَعْرَة من رَأسه على مَوضِع آخر من بدنه فعلقت ثمَّ نتفها بعد الْإِحْرَام لَا فديَة لِأَنَّهُ مُسْتَحقّ النتف

٥٨٠ - مَسْأَلَة إِذا ترك الْحَاج رمي يَوْم من أَيَّام التَّشْرِيق يقْضِي فِي الْيَوْم الثَّانِي وَيجوز الْقَضَاء لَيْلًا وَنَهَارًا بعد الزَّوَال وَقَبله أما رُعَاة الْإِبِل وَأهل سِقَايَة الْحَاج يجوز لَهُم أَن يدعوا رمي يَوْم ويقضوا فِي الْيَوْم الثَّانِي بعد الزَّوَال فَلَو قضوا بِاللَّيْلِ أَو قبل الزَّوَال قَالَ لَا يجوز لِأَنَّهُ رخص لَهُم فِي ترك الرَّمْي فَيكون قَضَاؤُهُ فِي وقته من الْيَوْم الثَّانِي والتارك الَّذِي لم يرخص لَهُ فِيهِ فَلهُ أَن يقْضِي مَتى شَاءَ كمن فَاتَتْهُ صلوَات قَضَاهَا فِي أَي وَقت شَاءَ أما إِذا أخر الظّهْر ليجمع بَينهمَا وَبَين الْعَصْر بِعُذْر السّفر فَيكون مَعَ الْعَصْر فِي وقته

٥٨١ - مَسْأَلَة الْمحرم إِذا رمى سَهْما إِلَى صيد فتحلل ثمَّ أَصَابَهُ يضمن وَكَذَلِكَ لَو رمى حَلَال إِلَى صيد فَأحْرم ثمَّ أَصَابَهُ لِأَنَّهُ فِي أحد الطَّرفَيْنِ محرم كَمَا لَو رمى سَهْما من الْحرم إِلَى صيد غب الْحل إِلَى صيد فِي الْحرم فَأَصَابَهُ يضمن

٥٨٢ - مَسْأَلَة وَلَو نصب شبكة أَو حفر بِئْر عدوان وَهُوَ محرم فَوَقع فِيهَا صيد بعد مَا تحلل قَالَ يجب الْجَزَاء لِأَن حَالَة الْحفر كَانَ مُتَعَدِّيا فِي حق

<<  <  ج: ص:  >  >>