للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- مَسْأَلَة إِذا بنى فِي الشَّارِع بِنَاء لَا يضير بالمارة لَا يمْنَع وَلَيْسَ للحااكم أَن يَبِيعهُ وَلَا أَن يقاطع ذَلِك الْموضع إِلَّا أَن يؤاجره

٦٩٦ - مَسْأَلَة لَهُ شَجَرَة فِي شَارِع فمالت وضيقت الطَّرِيق على النَّاس يُؤمر بقلعها فَإِن قلعهَا غَيره لَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو سقط قبل أَن يقل فأتلف شَيْئا فَهُوَ كالجدار يمِيل وَفِيه وَجْهَان

٦٩٧ - مَسْأَلَة رجل لَهُ دَار بَابهَا فِي سكَّة غير نَافِذَة فَمَاتَ عَن ابْنَيْنِ أَو بَاعهَا من رجلَيْنِ فاقتسماها وَجعلا لَهَا بَابَيْنِ لأهل السِّكَّة الْمَنْع أما إِذا اقْتَسمَا داخلها ومخرجها إِلَى السِّكَّة وَاحِد جَازَ

٦٩٨ - مَسْأَلَة إِذا وصل رجل غصنا من شجرته شَجَرَة غَيره فوصلته فثمرة تِلْكَ الغصنة لمن يكون

قَالَ لَا يجوز للْغَيْر أَن يَفْعَله فَإِن فعله دون إِذن مَالك الشَّجَرَة ليقلعه مجَازًا فَإِن لم يقْلع حَتَّى أثمرت فثمرة تِلْكَ الغصنة لمَالِك الغصنة لَا لمَالِك الشَّجَرَة كمن غرس فِي أَرض الْغَيْر فثمرة الشَّجَرَة لمَالِك الشَّجَرَة لَا لمَالِك الأَرْض وَإِن وصل بِإِذن الْمَالِك ثمَّ بدا لمَالِك قطع الغصنة لَيْسَ لَهُ ذَلِك مجَّانا بل يَنْبَغِي أَن تخير بَين أحد الشَّيْئَيْنِ إِمَّا أَن يقر بالإجرة أَو يقلعه بِأَرْش النُّقْصَان أما التَّمَلُّك بِالْقيمَةِ فَلَا كَمَا لَو أعَار رَأس جِدَاره من رجل فَبنى عَلَيْهِ يتَخَيَّر بَين أَن يقلعه بِأَرْش النُّقْصَان أَو يقره لاأجرة وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَمَلَّك بِالْقيمَةِ بِخِلَاف مَا لَو غرس فِي أرضه بِإِذْنِهِ لِأَن الْغِرَاس يكون تَابعا للْأَرْض وَالْبناء لَا يكون تَابعا للْبِنَاء والغصن للشجرة

٦٩٩ - مَسْأَلَة سكَّة غير نَافِذَة لرجل فِيهَا دَار فَبَاعَ نصفهَا لرجل وَأَرَادَ المُشْتَرِي أَن يفتح بَابا آخر فِي نصِيبه فِيهَا قَالَ لَا يجوز إِلَّا بِإِذن أهل السِّكَّة وَكَذَلِكَ لَو كَانَت الدَّار مُشْتَركَة واقتسما وَأَرَادَ أَن يجعلا بَابا وَاحِدًا بَابَيْنِ سَوَاء فتحا أَعلَى مِنْهَا أَو أَسْفَل إِلَّا أَن يكون الْمدْخل فِي السِّكَّة وَاحِدًا وَالشَّرِيك فتح لَهُ بَابا فِي دهليزه فَلَا يمْنَع وَقد رَأَيْت فِي مَجْمُوع الْمحَامِلِي أَنه إِذا أَرَادَ أَن يَجْعَل دَاره

<<  <  ج: ص:  >  >>