للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

@ = كتاب النِّكَاح

٩١٢ - مَسْأَلَة لَا يجوز النّظر إِلَى شعر الْأَجْنَبِيَّة بعد مَا انْفَصل مِنْهَا وَهل يجوز النّظر إِلَى قلامة أظفرها قَالَ أَصْحَابنَا إِن كَانَ قلامة يَدهَا يجوز وَإِن كَانَت قلامة رجلهَا لَا يجوز لِأَن رجلهَا عَورَة دون يَدهَا قَالَ الإِمَام فَلَو أبين شعر أمة أَو قلامة رجلهَا فِي حَال رقها ثمَّ عتقت يَنْبَغِي أَن يجوز النّظر إِلَى الْمُنْفَصِل مِنْهَا فِي حَال الرّقّ لِأَن الِانْفِصَال وجدت فِي حَالَة لم يكن ذَلِك مِنْهَا عَورَة وَالْعِتْق لَا يتَعَدَّى إِلَى الْمُنْفَصِل بِدَلِيل أَنه لَو فصل شعرهَا ثمَّ أضَاف الْعتْق إِلَى الشّعْر الْمُنْفَصِل أَو الطَّلَاق لَا تعْتق وَلَا تطلق

٩١٣ - مَسْأَلَة إِذا أذن لعَبْدِهِ فِي النِّكَاح فَقَالَ انكح بِأَلف فنكح بِأَلفَيْنِ قَالَ يحْتَمل أَن لَا يَصح كَمَا لوكيل بِخِلَاف الْمُوكل وَيحْتَمل أَن يَصح وَيتَعَلَّق الْفضل بِذِمَّتِهِ كَمَا لَو قَالَ انكح مُطلقًا فنكح بكرا من مهر الْمثل يتَعَلَّق الْفضل بِذِمَّتِهِ وكما لَو قَالَ لأمته اختلعي نَفسك عَن الزَّوْج بِأَلف فَاخْتلعت بِأَلفَيْنِ يتَعَلَّق إِحْدَى الْأَلفَيْنِ بذمتها وَمن قَالَ بِالْأولِ أجَاب بِأَن اختلاع الْأمة دون إِذن الْمولى يَصح وَلَا يَصح نِكَاح العَبْد دون إِذن الْوَلِيّ فَإِذا خَالفه لم يَصح

<<  <  ج: ص:  >  >>